Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 256

  1. كتاب النكاح
  2. (الباب الأول في أقطاب العقد)
  3. (تفريع)
  4. (فرع)

إِكْرَاهٌ أَوِ اخْتِيَارٌ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ الْإِكْرَاهُ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى عَشَرَةٍ ثُمَّ اخْتَارَ أَرْبَعًا فَوَجَدَهُنَّ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمَ يَخْتَارُ مِنَ الْبَوَاقِي مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ وَقِيلَ لَا يُفِيتُهُنَّ الدُّخُولُ وَالْمُطَلَّقَةُ لِلْغَيْبَةِ ثُمَّ يَقْدُمُ بِحُجَّتِهِ وَأَرْبَعٌ لَا يُفِيتُهُنَّ الدُّخُولُ الْمَنْعِيُّ لَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تتبين حَيَاته وَقَالَ إِسْمَاعِيل هُوَ كالمفقود يفيتها الدُّخُولُ وَالْمُطَلَّقَةُ لِلنَّفَقَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ إِسْقَاطُهَا لَهَا وَالْقَائِلُ عَائِشَةُ طَالِقٌ وَلَهُ امْرَأَةٌ حَاضِرَةٌ تُسَمَّى عَائِشَةَ فَقَالَ لَمْ أُرِدْهَا وَلِي أُخْرَى تُسَمَّى عَائِشَةَ بِغَيْرِ هَذَا الْبَلَدِ فَطُلِّقَتْ هَذِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ صِدْقُهُ وَالْأَمَةُ تَخْتَارُ نَفْسَهَا ثُمَّ يَتَبَيَّنُ عِتْقُ زَوْجِهَا قَبْلَهَا وَقِيلَ يُفِيتُهَا زَادَ الْعَبْدِيُّ فِي السِّتِّ الْأُوَلِ الَّتِي تُسْلِمُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ إِسْلَامِهِ عَلَيْهَا

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْأَمَةَ فَرَاجعهَا فِي سَفَره فَوَطِئَهَا السَّيِّد قبل علمه بالرجعة فَلَا رَجْعَة لَهُ لِأَن وَطئهَا بِالْمِلْكِ كَوَطْئِهَا بِالنِّكَاحِ الْقُطْبُ الثَّانِي الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْخَالِيَةُ مِنَ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ الْمُحَرَّمَاتُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مُؤَبَّدَاتٌ سَبْعٌ مِنَ النَّسَبِ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَالْأُخْتُ والعمة وَالْخَالَة وبنتا الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَمِثْلُهُنَّ مِنَ الرَّضَاعِ وَأَرْبَعٌ بِالصِّهْرِ أم الزَّوْجَة

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 4، ص 256 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.