يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ مَنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَبِيتُ عِنْدَهَا وَيُسْتَحَبُّ لِتَحْصِينِهَا وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَجِبُ لَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ كَانَ لَهَا ذَلِكَ وَالْفَرْقُ أَنَّ ضَرَرَ إِتْيَانِ الضَّرَّةِ مَنْفِيٌّ هَا هُنَا وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعٌ وَتَرَكَ الْجَمِيعَ جَازَ وَلَا يَجِبُ الْقَسْمُ بَيْنَ السَّرَارِي لِعَدَمِ حَقِّهِنَّ فِي الْوَطْءِ وَلَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَالْأَوْلَى كَفُّ الْأَذَى وَيَجِبُ الْعَدْلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ إِجْمَاعًا وَتَسْتَحِقُّهُ الْمَرِيضَةُ وَالرَّتْقَاءُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالْمُحْرِمَةُ وَالْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُظَاهَرَةُ وَكُلُّ مَنْ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ أَوْ طَبْعِيٌّ بِحُصُولِ الِاثْنَيْنِ وَقَالَهُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّة وَلَا تجب الْمُبَاشرَة وَلَا جمع أَنْ يَنْشَطَ فِي يَوْمِ وَاحِدَةٍ دُونَ الْأُخْرَى إِلَّا أَن يقْصد الضَّرَر عَنْهَا لَيْسَ فِي لغَيْرهَا وَفِي الْبُخَارِيِّ كَانَ ﷺ َ - يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ الْإِتْيَانُ عَلَى أَرْبَعَة أَقسَام جَائِز وَهُوَ ميل الْقلب والمحسنة وإنشاط إِلَى الْحَمْلِ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ وَكَذَلِكَ بِمَا يَجِبُ لَهَا لِارْتِفَاعِ مَنْزِلَتِهَا وَتَفْضِيلِهَا بِالْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ بِزِيَادَةِ نَفَقَةٍ عَلَى الْأُخْرَى بِمَا لَا تَسْتَحِقُّهُ مَعَ تَوْفِيَةِ الْأُخْرَى نَفَقَتَهَا فِيهِ قَوْلَانِ الْجَوَازُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجُرْ وَالْمَنْعُ لِأَنَّهُ مَيْلٌ بِمَا يَمْلِكُهُ وَالْأَذِيَّةُ لِلْأُخْرَى وَالرَّابِعُ تَنْقِيصُ إِحْدَاهُمَا بِمَا يَجِبُ لَهَا أَوْ بِتَرْكِ الْجِمَاعِ قَصْدًا وَيُتْرَكُ لِلْأُخْرَى وَهُوَ مَمْنُوعٌ إِجْمَاعًا وَفِي الْجَوَاهِرِ يَجِبُ الْقَسْمُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ وَعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ أَنْ يَطُوفَ بِهِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِتَحْصِيلِ الْأُنْسِ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ يَقْدِرُ على
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 4, halaman 455
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 4، ص 455 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1843)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.