Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 462

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث في التوابع وهي ستة)
  3. (الفصل الرابع في التفاضل وله أسباب)
  4. (فرع)

الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ حَقٌّ لَهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ لِأَنَّهُ ﷺ َ - أَضَافَهُ لَهَا الْمُقْتَضِيَة لملك ويأتنف الْقسم وروى أَشهب حق المزوج لِيَتَمَتَّعَ قَالَ أَشْهَبُ لَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ كَالْمُتْعَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُقْضَى بِهِ كَسَائِر الْحُقُوق ووافقنا الشَّافِعِي وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ح لَا يُفَضِّلُ الْجَدِيدَةَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْقَدِيمَةَ أَوْلَى بِالتَّأْنِيسِ لِأَنَّهُ أَضَرَّهَا بِالْجَدِيدَةِ وَلِأَنَّهَا أَتَمُّ حُرْمَةً لِسَابِقِ مَحَبَّتِهَا وَيُقَالُ لِذَلِكَ لِكُلِّ جَدِيدٍ لَذَّةٌ وَلِكُلِّ قَدِيمٍ حُرْمَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْجَدِيدِ التَّفْضِيلُ بِالْبِدَايَةِ دُونَ الزِّيَادَةِ وَلَمَّا كَانَتِ الثَّيِّبُ مُبَاشِرَةً لِلرِّجَالِ مُسْتَوْحِشَةً مِنْهُ خَاصَّةً اكْتفي بِالثلَاثِ وَالْبكْر مستوحشة مُطْلَقًا اسْتُحِبَّ سَبْعًا قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَبْتَدِئُ الْقَسْمَ بِالَّتِي كَانَ عِنْدهَا أَو بغَيْرهَا وَقَالَهُ مَا لَك فِي الْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ بِإِحْدَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِقَامَةُ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَفِي الْجَوَاهِرِ فِيهِ خِلَافٌ وَنُقِلَ قَوْلَانِ بِأَنَّ الْإِقَامَةَ حَقٌّ لَهَا وَفِي وُجُوبِ الْإِقَامَةِ وَالِاسْتِحْبَابِ قَوْلَانِ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَتَخَلَّفُ الْعَرُوسُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَقِيلَ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَاتِ دُونَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهَا فَرْضٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْعَادَةُ الْيَوْمَ عَدَمُ الْخُرُوجِ لِلصَّلَاةِ وَالْحَاجَاتِ وَأَرَى الْتِزَامَ الْعَادَةِ لِأَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ مَعَرَّةً فِي ذَلِكَ عِنْدَ النِّسَاء

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 4، ص 462 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.