وان لم يمض من الْمدَّة مَا ينفع الْآمِرُ فِيهَا وَتَكُونُ لَهُ الْأُجْرَةُ مَا بَلَغَتْ الثَّانِي يَقُولُ اشْتَرِ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَأَنَا أَبْتَاعُهَا مِنْكَ بِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ وَتَلْزَمُ السِّلْعَةُ الْآمِرَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ كَانَ لَهُ وَيُعْطِي الْعَشَرَةَ نَقْدًا وَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مَا بَلَغَتْ فِي قَوْلٍ وَالْأَقَلُّ مِنْهَا وَمِنَ الدِّينَارَيْنِ فِي قَوْلٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي قَوْلٍ قَالَ فِي سَمَاعِ سَحْنُونٍ إِنْ لَمْ تَفُتِ السِّلْعَةُ فُسِخَ الْبَيْعُ قَالَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِذَا عَلِمَ الْبَائِعُ بِعِلْمِهَا الثَّالِثُ اشْتَرِ لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ وَأَبْتَاعُهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَيَكُونُ الْمَأْمُورُ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ الْآمِرُ عَشَرَةً وَتَكُونُ لَهُ الْأُجْرَة مَا بلغت هَا هُنَا اتِّفَاقًا الرَّابِعُ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ نَقْدًا وَأَشْتَرِيهَا مِنْكَ بِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ حَرَامٌ فَإِنْ وَقَعَ فَعَنْ مَالِكٍ يَلْزَمُ الْآمِرُ الشِّرَاءَ بِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى الْأَجَلِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ ضَامِنًا لَهَا وَلَوْ أَرَادَ الْآمِرُ تَرْكَهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَاسْتَحَبَّ أَنْ لَا يَأْخُذَ الْمَأْمُورُ إِلَّا مَا نقد وَقَالَ ابْن حبيب يفسح الْبَيْعُ الثَّانِي إِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَائِمَةً وَيَرُدُّ الْمَأْمُورُ فَإِنْ فَاتَتْ رُدَّتْ إِلَى قِيمَتِهَا مُعَجَّلَةً يَوْمَ يَقْبِضُهَا الْآمِرُ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِأَنَّ الْمُوَاطَأَةَ قَبْلَ الشِّرَاءِ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ السَّادِسُ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ بِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ وَأَبْتَاعُهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَلَا يُرَدُّ الْبَيْعُ إِنْ فَاتَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْآمِرِ إِلَّا الْعَشَرَةُ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ الثَّانِيَ عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ كَالْبَيْعِ الْحَرَامِ لِلْمُوَاطَأَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنْ فَاتَتْ فَقِيمَتُهَا يَوْمَ قَبْضِ الثَّانِي وَظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُفْسَخُ مَا لَمْ تَفُتِ السّلْعَة
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 5, halaman 17
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 5، ص 17 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1874)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.