Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 220

  1. (كتاب العارية)
  2. (الباب الثاني في أحكامها)

الْخِدْمَةِ قِيلَ لِلْمُخْدَمِ افْدِهِ حَتَّى تَخْلُصَ لَكَ الْخِدْمَةُ فَإِنَّ الْجِنَايَةَ تَتَعَلَّقُ بِالْعَبِيدِ فَإِنِ امْتَنَعَ فقد أسقط حَقه من الْخدمَة وبخير السَّيِّد بَين اسلامه وافتتاكه عَلَى قَاعِدَةِ جِنَايَةِ الْعَبِيدِ

فَرْعٌ - قَالَ الْأَبْهَرِيُّ إِنْ أَعْمَرَ أَمَةً امْتَنَعَ وَطْؤُهَا لِئَلَّا يَبْطُلَ وَطْءُ السَّيِّدِ الْإِعْمَارِ بِأَنْ يُصَيِّرَهَا أُمَّ وَلَدٍ بِوَطْئِهِ وَالْمُعْمَرُ لَيْسَ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِمَا

فَرْعٌ - قَالَ إِذَا أَعْمَرَ عَبْدًا فَنَفَقَتُهُ حَيَاةُ الْمُعِيرِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا حَبَسَ عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ خَادِمًا فَنَفَقَتُهَا عَلَى الْوَرَثَةِ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ عَلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَإِذَا أَوْصَى بِخِدْمَتِهِ سِنِينَ فَأَوَّلُهَا يَوْمَ مَوْتِهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْمَوْتِ

فَرْعٌ - قَالَ وَلَدُ الْمُخْدِمِ مِنْ أَمَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ يَخْدِمُ مَعَهُ كَمَا يَدْخُلُ فِي كِتَابَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَمْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِمَنْ أَخْدَمَهُ فِي السِّنِينَ الَّتِي أُعْمِرَ فَيُكْرَى لَهُ عَبْدٌ مِنْهَا يَخْدِمُهُ فَإِنْ لَمْ تَفِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ زَادَتْ فَلِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ قَدْ وَفَّى بِالْخِدْمَةِ قَالَ وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ خِدْمَتَهُ خِلَافًا لِقَوْلِ مَالِكٍ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ الْمُخْدِمِ عُتِقَ كُلُّهُ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَاسْتُؤْجِرَ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ كَمَا إِذَا قَتَلَهُ وَوَلَدُ الْمُخْدِمَةِ مَعَهَا يَخْدِمُ فَإِنْ مَاتَتْ بَقِيَ وَلَدُهَا يَخْدِمُ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 6، ص 220 (SanadKitab #1717, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.