Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 244

  1. (كتاب العارية)
  2. (الباب الثاني في أحكامها)
  3. - كتاب الهبة والصدقة

عَلَيْهَا كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَالْإِبْرَاءِ وَمُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ كَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ تُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَالِيَّةُ وَهِيَ غَيْرُ مَقْصُودَة فِي الْمُوَاصَلَةُ وَالْمُكَارَمَةُ فَحَصَلَ الشَّبَهَانِ وَوَرَدَ الشَّرْعُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَالْمَجْهُولِ صَوْنًا لِلْمَالِيَّةِ عَنِ الضَّيَاعِ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ أَوْ فِي كِلَيْهِمَا لِأَنَّ مَقْصُودَهُ تَنْمِيَةُ الْأَمْوَالِ وَهُمَا مَحِلَّانِ لِذَلِكَ فَنَاقَضَا الْعَقْدَ فَلِذَلِكَ نُهِيَ عَنْهُمَا وَمَا لَا مُعَاوضَة فِيهِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ عَنْ قَصْدِ التَّنْمِيَةِ بَلْ هُوَ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ فَلَا يُنَاقِضُهُ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ فَلِذَلِكَ جَوَّزْنَاهُمَا فِي ذَلِكَ فَإِنْ قَاسَ الْخَصْمُ عَلَى البيع فَالْفرق عقيم كَمَا تَرَى فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ الْحَقَّ مَعَنَا وَلِهَذَا السِّرِّ جَوَّزْنَا الْغَرَرَ وَالْجَهَالَةَ فِي الْخُلْعِ مُطْلَقًا وَجَوَّزْنَا فِي صَدَاقِ النِّكَاحِ وَمَا خَفَّ مِنْهُمَا لِتَوَسُّطِهِ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ وَسَّطْنَاهُ فِيهِمَا فَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ تَتَخَرَّجُ فُرُوعُ الْمَذْهَبِ وَتَظْهَرُ مِنْهَا الْفُرُوقُ بَين الْأَبْوَابِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحَقَّ قَوْلُ مَالِكٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

نَظَائِرُ - قَالَ الْعَبْدِيُّ يَجُوزُ الْغَرَرُ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ الْهِبَةُ وَالْحَمَالَةُ وَالرَّهْنُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا فِي الْجَنِينِ كَرِهَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالْخُلْعُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ يُفْسَخُ وَلَهُ خُلْعُ الْمِثْلِ وَالصُّلْحُ فِي الْعَمْدِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَافَقَ أَشْهَبُ فِي الْحَوْزِ الْمُتَقَدَّمِ إِلَّا مَا فِي بُطُونِ الْأُمَّهَاتِ فَإِنَّهُ جَوَّزَ الْهِبَةَ فِيهِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيهِ لَا يَتِمُّ حَتَّى يَخْرُجَ فَكَذَلِكَ الْهِبَةُ وَقَدْ تُبَاعُ الْأُمُّ قَبْلَ ذَلِكَ فِي دَيْنٍ يَحْدُثُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْأُصُولِ وَتَبْقَى لَهُ الثَّمَرَةُ وَلَا يَبْقَى لَهُ الْجَنِينُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ الصَّوَابُ وَإِنْ وَهَبَكَ أَرْضًا فَحَوْزُهَا بِأَنْ تُكْرِيَهَا أَوْ تَحْرُثَهَا وتغلق عَلَيْهَا غَلْقًا فَإِنْ أَمْكَنَكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تَفْعَلْهُ حَتَّى مَاتَ الْمُعْطِي فَلَا شَيْءَ لَكَ وَإِنْ كَانَتْ يَتَعَذَّرُ فِيهَا ذَلِكَ كُلُّهُ وَمَاتَ فَهِيَ نَافِذَةٌ وَحَوْزُهَا بِالْإِشْهَادِ وَلَوْ كَانَتِ الدَّارُ حَاضِرَةً أَوْ غَائِبَةً فَلَمْ يَحُزْهَا حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ لِأَنَّ لَهَا وَجها تحازبه وَإِذا قلت فِي الأَرْض الغاصبة قَبِلْتُ وَحُزْتُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَوْزًا لِأَنَّ الْإِخْبَارَ عَنِ الطَّهَارَةِ لَا يَقُومُ مَقَامَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 6، ص 244 (SanadKitab #1717, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.