الْوَارِثُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لِفُلَانٍ فَلَيْسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْوَصِيَّةُ إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً حَاضِرَةً فَإِنْ لم تكن معينه حَاضِرَة أَو لم يجد فِي تَرِكَةِ الْأَبِ حَاصَّ غُرَمَاءَ الِابْنِ مَعَ أَنَّ مَذْهَبَهُ إِذَا أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَعَلَى الِابْنِ دَيْنٌ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِخِلَافِ إِقْرَاره بدين على أَبِيه وَسَوَّى ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَهُمَا فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ وَعِنْدَ ش هَلْ يَبْطُلُ الزَّائِدُ لِأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ يُوقَفُ عَلَى إِجَازِةِ الْوَارِثِ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ قَوْلَانِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ إِذَنُ الْبِكْرِ الْمُعَنَّسَةِ يَلْزَمُهَا وَلَيْسَ ابْتِدَاءُ الزَّوْجَةِ بِالْإِذْنِ كَمَنْ يَبْتَدِئُهَا هُوَ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ الزَّوْجَاتُ لَسْنَ سَوَاءً فَالَّتِي لَا تَهَابُهُ لَا تَرْجِعُ وَكَذَلِكَ الِابْنُ الْكَبِيرُ فِي عِيَالِهِ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ أَذِنُوا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ صَحَّ فَأَقَرَّ وَصِيَّتَهُ ثُمَّ مَرِضَ وَمَاتَ لَا يَلْزَمُهُمْ إِذْنُهُمْ لِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ اذنهم بِالصِّحَّةِ قَالَ أبن كنإنه ويحلفوا مَا سَكَتُوا رِضًا وَإِذَا أَذِنُوا لَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِلْغَزْوِ أَوِ السَّفَرِ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَلْزَمُهُمْ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا يَلْزَمُهُمْ فَإِنْ أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِمِائَةٍ وَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَأَجَازُوا الْمِائَةَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مَالِكٌ يُحَاصُّ صَاحِبُ الْمِائَةِ أَهْلَ الْوَصَايَا فَمَا انْتَقَصَ فَعَلَى الْوَرَثَةِ تَمَامُهُ فِيمَا وَرِثُوا دُونَ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ كَانَتِ الْمِائَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَأَجَازُوهَا ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا حَاصَّهُمْ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّ وَصَايَاهُ لِغَيْرِهِ فَرَضُوا أَوْ سَكَتُوا حَتَّى مَاتَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَوْ عَلِمُوا وَقَالُوا لَا نُجِيزُ الَّذِي جَوَّزْنَا أَوَّلًا إِلَّا مَا زَادَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى الثُّلُثِ فَذَلِكَ لَهُمْ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِمَا كَانَ تَنْقُصُهُ الْمِائَةُ مِنَ الثُّلُثِ قَبْلَ أَنْ يُوصِيَ بِمَا أَوْصَى بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَلَوِ اسْتَوْهَبَ الْمَرِيضُ مِنْ وَارِثِهِ مِيرَاثَهُ فَوَهَبَهُ وَلَمْ يقْض فِيهِ شَيْء رُدَّ إِلَى وَاهِبِهِ لِأَنَّهُ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 7, halaman 42
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 42 (SanadKitab #1717, hlm. urut 2789)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.