Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 51

  1. (كتاب الوصايا)
  2. (الباب الأول في أركانه وهي أربعة)
  3. (فرع)
  4. (فرع)

لَهَا فَإِنِ انْقَضَى الْمَجْلِسُ وَلَمْ يَخْتَرْ جَرَى عَلَى الْخِلَافِ فِي تَمْلِيكِ الزَّوْجَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مَبْنَاهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَلَوْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ فَلَيْسَ لَهَا اخْتِيَارُ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْبَيْعَ حُكْمٌ تَقَرَّرَ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ذَلِكَ لَهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هَلْ هُوَ نَقْصٌ لِلْبَيْعِ أَوِ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قِيلَ لَهُ أَوْصِ قَالَ عَبْدِي سَعِيدٌ حُرٌّ ثُمَّ قِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ حُرٌّ قِيلَ الشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ وَقِيلَ يُقْرَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ خَرَجَ الْمُعَيَّنُ عَتَقَ أَوْ غَيْرُهُ بَطَلَتِ الشِّهَادَةُ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ وَالْخِلَافُ فِي الشَّهَادَةِ هَاهُنَا يَتَخَرَّجُ فِي الشَّهَادَةِ إِذَا اخْتَلَفَ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى وَاتَّفَقَ مَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ نَحْوُ الشَّهَادَةِ بِمِائَةٍ مِنْ بَيْعٍ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَلْفِيقِ الشَّهَادَةِ بِمِائَةٍ مِنْ سَلَفٍ أَوِ امْرَأَتِي طَالِقٌ إِن بِعْت كَذَا وَله أمراتن

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَوْصَى لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ لِي عِنْدَهُ عِشْرُونَ فَاقْبِضُوهَا مِنْهُ فَأَنْكَرَ الْعِشْرِينَ لَا يَكُونُ لَهُ إِلَّا ثَمَانُونَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْصَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ سَحْنُونٌ لَهُ عَبْدَانِ مَيْمُونٌ وَمَيْمُونٌ فَقَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ مَيْمُونٌ حر وَمَيْمُون لميمون إِن حملهَا الثُّلُثُ أَسْهَمَ بَيْنَهُمَا بِالْقِيمَةِ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ عَتَقَ واعطى الْبَاقِي لَهُ وَقِيلَ إِنَّمَا يُعْطَى نِصْفَ الثَّانِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ مَيْمُونٌ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 51 (SanadKitab #1717, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.