نَفَذَتْ وَإِذَا لَمْ يَقْرَأْهَا عَلَى الشُّهُودِ وَقَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهَا فَإِنْ تَيَقَّنُوا أَنَّهَا الْكِتَابُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَشُكُّوا فِي الطَّابَعِ شَهِدُوا بِهِ وَإِنْ فَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِيهَا مَحْوًا لَمْ يُغَيِّرْ مَا قَبْلَهُ وَلَا مَا بَعْدَهُ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ فَإِنْ غُيِّرَ الْبَعْضُ لَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ الْبَعْضُ فَقَطْ إِلَّا أَنْ يَعْرِفُوا الْمَحْوَ وَمَنْ شَكَّ فَلَا يَشْهَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ أَوْ يَتَحَقَّقَ خَاتَمَهُ بِعَيْنِهِ فِي الْغَيْبَةِ وَيَشْهَدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ الْكِتَابُ بِمَبْلَغِ عِلْمِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ سَوَاءٌ قَالَ من مرض أَو من فِي مرض أَوْ مِنْ سَفَرِي أَوْ فِي سَفَرِي لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ عُرْفًا قَالَ مَالِكٌ إِذَا وَجَدُوا خَطَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ الَّذِي لَا يَشُكُّونَ فِيهِ لَا يَنْفُذُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكْتُبُ مَا لَا يَعْزِمُ عَلَيْهِ وَلَوْ قَرَأَهَا عَلَى الشُّهُودِ لَا يَنْفُذُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُشْهِدَهُمْ فِيهَا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ قَالَهُ مَالِكٌ إِذَا طَبَعَ عَلَيْهَا وَقَالَ أَشْهَبُ كَانَتْ مَخْتُومَةً أَو منشورة إِذا قرأوها وَقَالَ يشْهد بِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ فَإِنْ قَالَ اشْهَدُوا بِمَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي فلعمتي فَوُجِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي فَلِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْأَرَامِلِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يُقَسَّمُ بَقِيَّة الثُّلُث بَين العمه وَالْأَصْنَافِ نِصْفَيْنِ لِتَعَارُضِ السَّبَبَيْنِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا وجدوا محو الْغَيْر ارى أَن يمضى إِذَا كَانَتْ بِخَطِّ الْمَيِّتِ وَالْإِصْلَاحُ بِخَطِّهِ أَوْ بِخَطِّ كَاتِبِ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ عَدْلٌ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ أَوْ مَجْهُولًا وَأَخْرَجَهَا الْوَرَثَةُ وَهُمْ جائزوا الْأَمْرِ حُكِمَ بِذَلِكَ الْحَقِّ إِنْ تَضَمَّنَ زِيَادَةً وَلَا يُحْكَمُ بِهِ إِنْ تَضَمَّنَ نَسْخَ بَعْضِهَا أَوْ رُجُوعَهُ إِلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ جَائِزِي الْأَمْرِ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ زِيَادَةً وَكُلُّ هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ إِمْضَاؤُهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِمَا فِي الْمَخْتُومِ مُطْلَقًا وَإِنْ قَالَ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي أَوْ مِنْ سَفَرِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ وَلَمْ يَكْتُبْ كِتَابًا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَقْ فَإِنْ كَتَبَهُ وَجَعَلَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَقُدُومِهِ نَفَذَتْ وَإِلَّا فَلَا إِنْ كَانَ الْكِتَابُ من الأول عِنْده وَعَن مَالك ينفذ لِأَنَّ النَّاسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَعَنْهُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ لِذَهَابِ الشَّرْطِ قَالَ التُّونُسِيُّ إِذَا قَالَ فُلَانٌ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 7, halaman 60
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 60 (SanadKitab #1717, hlm. urut 2807)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.