Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 140

  1. (كتاب الوصايا)
  2. (الباب الأول في أركانه وهي أربعة)
  3. (فرع)
  4. (فرع)

(فَرْعٌ)

قَال قَال ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّ عَبْدِي هَذَا حَرٌّ وَكُنْتُ اغْتَصَبْتُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ حُرٌّ الْأَصْلُ إِنْ كَانَ يُورَثُ كَلَالَةً لَا يُصَدَّقُ لِلتُّهْمَةِ فِي إِزْوَائِهِ عَنِ الْوَرَثَةِ وَلَا يُعْتَقُ مِنَ الْمَالِ وَلَا غَيْرهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَعْتَقْتُهُ وَإِنْ وَرِثَهُ وَلَدُهُ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ مَعَ الْوَلَدِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَنْ قَال أَوْلَدْتُ أَمَتِي هَذِهِ وَفِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ إِنْ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً يُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ صَحِيحٌ لَا يُعْتَقُ مُطْلَقًا قَالهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّ الْحَالَةَ حَالَةُ حَجْرٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مَخْرَجَ الْوَصَايَا وَيُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّ أَقَلَّ أَحْوَالِهِ يَكُونُ وَصِيَّةً وَإِنْ وَرِثَ كَلَالَةً فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ يُعْتَقُ مُطْلَقًا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَرُوِيَ إِقْرَارُهُ نَافِذٌ مُطْلَقًا وَرِثَ كَلَالَةً أَمْ لَا فَتَجْتَمِعُ فِي الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ لَا يُعْتَقُ مُطْلَقًا وَرِثَ كَلَالَةً أَمْ لَا وَيُعْتَقُ مُطْلَقًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي كَلَالَةٍ وَغَيْرهَا وَيُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَلَالَةً وَإِلَّا لَمْ يُعْتَقْ مُطْلَقًا

(فَرْعٌ)

قَال قَال مَالِك إِذَا أَوْصَى أَنَّ رُبُعَ عَبْدِهِ حُرٌّ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الْعَبْدِ بَاقِيهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ هُوَ الْمُعْتِقُ وَلَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِرُبُعِ نَفْسِهِ عَتَقَ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ بَاقِيَة كَانَ العَبْد ملك بعض نصِيبه فَأعْتقهُ بالتقويم عَلَيْهِ أولى من الشَّرِيك الْمُعْتق

(فَرْعٌ)

قَال قَال ابْنُ الْقَاسِمِ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُوفِهَا وَلِآخَرَ بِلَحْمِهَا وَلِآخَرَ بِجِلْدِهَا فَتُرِكَتْ حَتَّى وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ فَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلَيْنِ مِنَ الْوَلَدِ وَلِصَاحِب الْجِلْدِ قِيمَتُهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ تَابِعٌ لِأُمِّهِ وَالْأُمُّ دَاخِلُ الْجِلْدِ وَالصُّوفِ وَالْجِلْدُ تَبَعٌ فَيُعْطَى قِيمَتَهُ إِذَا اسْتُحْيِيَتْ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 140 (SanadKitab #1717, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.