وَلَيْسَ كَمَنْ بَاعَ عَشَرَةً فَقَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الْغَلَطَ بِالْعَاشِرِ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً انتفض الْبَيْعُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا بِخِلَافِ الْقَسْمِ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْبَيْعِ عَلَى عَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعُدْوَانِ وَلَوِ اقْتَسَمَا دَارًا فَتَدَاعَيَا بَيْتًا لَيْسَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ لِأَحَدِهِمَا وَمَنْ حَازَ الْبَيْتَ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً صُدِّقَ لِرُجْحَانِ حُجَّتِهِ وَمَنْ لَزِمَتْهُ يَمِينٌ فَنَكَلَ لَمْ يُقْضَ لِغَرِيمِهِ حَتَّى يَحْلِفَ لِيُكْمِلَ السَّبَبَ وَلَوْ قَال كُلُّ وَاحِدٍ السَّاحَةُ مِنْ هُنَا وَرفع إِلَى جِهَةِ صَاحِبهِ إِنِ اقْتَسَمَا الْبُيُوتَ عَلَى حِدَةٍ وَالسَّاحَةَ عَلَى حِدَةٍ تَحَالَفَا وَفُسِخَ قَسْمُ الساحة وَحدهَا لعدم تعين الْقَسْمِ فِيهَا عَلَى حَالَه وَإِنْ جَمَعَهَا الْقَسْمُ تَرَاضيا فسخ الْجَمِيع ان حلفا لِعَدَمِ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا قَال ابْنُ يُونُسَ قَال أَشْهَب لَا يَمِينَ عَلَى مُنْكِرِ الْغَلَطِ كَالْكَاتِبِ على نَفسه ذِكْرَ حَقٍّ ثُمَّ يَدَّعِي الْغَلَطَ فِي الْمُحَاسَبَةِ قَال ابْنُ حَبِيب إِذَا ادَّعَى الْغَلَطَ بَعْدَ الْقسم وان اقتسموا بِالتَّرَاضِي بِغَيْر سهم وهم جائزوا الْأَمْرِ لَا يُنْظَرُ إِلَى دَعْوَى الْغَلَطِ كَانَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرهَا لِأَنَّهُ كَبَيْعِ التَّسَاوُمِ وَيَلْزَمُ فِيهِ الْغَبْنُ فَإِنِ اقْتَسَمُوا بِالْقُرْعَةِ قُبِلَ قَوْلهُ بِالْبَيِّنَةِ وَبِتَفَاحُشِ الْغَلَطِ وَيُرَدُّ الْقَسْمُ كَبَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَلَا يعدلُوا الْأَنْصِبَاء على الْبَقَاء على سهامهمن لَكِنْ يُقَسَّمُ ثَانِيَةً وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْغَلَطُ إِلَّا فِي نَصِيبٍ وَاحِدٍ بِزِيَادَةٍ لَنَقَضَ الْقَسْمُ فَإِنْ فَاتَ نَصِيبُهُ بِالْبِنَاءِ رَجَعَ عَلَيْهِ مَنْ نَقَضَ سَهْمَهُ بِقِيمَةِ ذَلِكَ مَالًا فَإِنْ فَاتَ بِبيع وَلم يبين الْمُبْتَاعُ نُقِضَ بَيْعُهُ وَرُدَّ الْقَسْمُ فَإِنْ بَنَى رَجَعَ نَاقِصُ السَّهْمِ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ مَالًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًا رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ مَالًا وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فِي ذِمَّتِهِ قَال أَبُو مُحَمَّدٍ كَيْفَ يُرْجَعُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَبِمَاذَا يُرْجَعُ بِحِصَّةِ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ فَالَّذِي أَرَادَ ابْنُ حَبِيب الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ نَقْصِ سَهْمِهِ قَال ابْنُ حَبِيب وَإِنْ بَنَى الَّذِي لَمْ تَقَعِ الزِّيَادَةُ فِي سَهْمِهِ وَلَا الَّذِي الزِّيَادَةُ عِنْدَهُ انْتَقَضَ الْقَسْمُ فِيمَا لم يبْق مِنَ السِّهَامِ لِعَدَمِ الْفَوْتِ فِيهَا وَفِي السَّهْمِ الَّذِي فِيهِ الزِّيَادَةُ وَمَا فَاتَ بِالْبِنَاءِ فَمَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ غَلَطٌ مَضَى وَإِنَّمَا
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 7, halaman 231
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 231 (SanadKitab #1717, hlm. urut 2978)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.