رَدَّهَا وَحْدَهَا وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِنِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا فِي يَدِ صَاحِبهِ ثُمَّ قَال ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الدَّارِ الْوَاحِدَةِ مُخَالَفَةٌ فِي الْقَسْمِ لِلدُّورِ الْكَثِيرَةِ لِدُخُولِ الضَّرَرِ فِيهَا فِي السَّكَنِ وَالْبِنَاءِ وَقَال أَشْهَب إِذَا اسْتُحِقَّ بَعْضُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُهُ أَوْ أَقَلُّهُ فِيهِ مَضَرَّةٌ أَمْ لَا رَجَعَ عَلَى صَاحِبهِ بِنِصْفِ مَا اسْتَحَقَّ فِيمَا فِي يَدِ صَاحِبهِ فَكَانَ شَرِيكًا بِهِ وَلَا يُنْتَقُضُ الْقَسْمُ إِذَا فَاتَ الْبَاقِي فِي يَدِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ بِالْبِنَاءِ لَا يقدر على رده الطاريء الثَّانِي الْعَيْبُ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا وَجَدَ بِنَصِيبِهِ عَيْبا وَهُوَ وَجهه أَو كثره رد الْجَمِيع كَالْبيع وابتدئ الْقسم وَقَالَهُ الشَّافِعِي وَابْنُ حَنْبَلٍ قَال يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالنَّقْضِ كَالْبَيْعِ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ مَا بِيَدِ صَاحبه بِبيع أَو هبه أَو بِنَاء أَو حبس أَو صَدَقَة أَو هدم أَو لَا فَيرد قِيمَته يَوْم الْقَبْض فتقسم الْقيمَة مَعَ الردود وَلَا تقيت حِوَالَة الْأَسْوَاق وَالدَّار كَالْبيع وان كَانَ الْمَبِيع الْأَقَل لم ينْقض فَإِنْ كَانَ سُبُعَ مَا بِيَدِهِ رَجَعَ بِقِيمَةِ نِصْفِ سُبُعِ مَا أَخَذَ ثَمَنًا ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ هَذَا الْمَعِيبَ وَكَذَلِكَ لَوِ اقْتَسَمَا عَلَى التَّرَاضِي جِنْسًا أَوْ أَجْنَاسًا الطَارِئُ الثَّالِثُ الدَّيْنُ فِي الْكِتَابِ إِذَا قَسَّمَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ الْحَاكِمُ لَا يَأْخُذُ كَفِيلًا بِمَا يَلْحَقُ مِنْ دَيْنٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَلَا يَلْزَمُهُمْ مَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَإِنْ طَرَأَ دَيْنٌ انْتَقَضَتِ الْقِسْمَةُ بِغَيْر قَاضٍ لِوُقُوعِهَا غَيْر مُحَرَّرَةٍ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الدّين وَقَالَ ابْن حَنْبَل لَا ينْتَقض بطرؤ الدَّيْنِ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ لَا يَمْنَعُ تَصَرُّفَ الْوَرَثَةِ كَتَعَلُّقِ دَرْكِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْجَانِي فَإِنْ كَانَ صَاحب الدّين غَائِبا فاقتسموا أَو جهلوا الدَّيْنَ أَوْ تَقْدِيمَهُ عَلَى الْقَسْمِ رُدَّ الْقَسْمُ حَتَّى يُوَفَّى الدَّيْنُ إِنْ كَانَ الْمَقْسُومُ قَائِمًا فَإِنْ أَتْلَفَ بَعْضُهُمْ حَظَّهُ قَال ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ أَوْ عُدِمَ فَلِرَبِّ الدَّيْنِ أَخْذُهُ مِنَ الَّذِي بَقِيَ حَظُّهُ وَيَتْبَعُ الْوَارِثُ بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ بِبَقِيَّةِ إِرْثِهِ وَيَضْمَنُ كُلُّ وَارِثٍ مَا
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 7, halaman 244
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 244 (SanadKitab #1717, hlm. urut 2991)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.