Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 299

  1. (كتاب الشفعة)
  2. (الباب الأول في الأركان)
  3. (فرع)
  4. (فرع)

بِالشُّفْعَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ دُونَ الْبَذْرِ فَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ النَّبَاتِ فَالثَّلَاثَةُ الْأَحْوَالُ غَيْرَ أَنَّ الْوَجْهَيْنِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَوْجُهٍ لِيَسْتَوِيَ الْحُكْمُ فِيهِمَا أَنْ يَبْذُرَ الْمُبْتَاعُ أَوِ الْأَجْنَبِيُّ فَيَشْفَعَ فِي الْأَرْضِ دُونَ الزَّرْعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ عَلَى الْقَوْلِ بِالشُّفْعَةِ فِي الزَّرْعِ وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ دُونَ الزَّرْعِ بِمَا يَنُوبُهَا مِنَ الثَّمَنِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الشُّفْعَةِ فِي الزَّرْعِ وَإِنْ طَرَأَ الشَّفِيعُ بَعْدَ يَبْسِ الزَّرْعِ فَلَا شُفْعَةَ وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إِذَا كَانَ الْبَذْرُ لِلْمُبْتَاعِ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَخَذَ الْأَرْضَ بِمَا يَنُوبُهَا مِنَ الثّمن وَأما طرؤ الْمُسْتَحِقِّ فَإِنِ اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ وَالزَّرْعَ مِثْلَ أَنْ يَزْرَعَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ فَيَبِيعَهَا غَيْرَهُ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ إِجَازَةِ الْبَيْعِ أَوْ يَأْخُذُهُمَا وَإِنِ اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ فَقَطْ فَثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إِنْ كَانَ الْبَذْرُ لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ وَهُوَ غَاصِبٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا فَلَا شَيْءَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الزَّرْعِ وَلَا لَهُ قَلْعُهُ وَإِنَّمَا لَهُ الْكِرَاءُ إِنْ لَمْ يَفُتِ الْإِبَّانُ وَإِنْ بَذَرَ أَجْنَبِيٌّ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ لَهُ وَيَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ أَرْضَهُ وَلَهُ عَلَى الزَّارِعِ الْكِرَاءُ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ هُوَ الَّذِي أَكْرَى مِنْهُ فَلَهُ الْكِرَاءُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَفُتِ الْإِبَّانُ وَإِنْ فَاتَ الْإِبَّانُ جَرَى عَلَى الْخِلَافِ فِي غَلَّةِ الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ وَإِنْ كَانَ الْبَاذِرُ الْبَائِعَ فَيَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ أَرْضَهُ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِي الزَّرْعِ وَيَرْجِعُ الْمُبْتَاعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ يَبْقَى الزَّرْعُ لِلْمُبْتَاعِ وَهُوَ بَعِيدٌ فَهَذَا القَوْل فِي طرؤ كُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا وَهُوَ يُغْنِي عَنِ الْقَوْلِ فِي اجْتِمَاعِهِمَا

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ إِنِ اشْتَرَى الْأَرْضَ أَوَّلًا ثُمَّ النَّخْلَ فَلَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الأَرْض لِأَن النّخل بِيعَتْ ولاحق لِلْبَائِعِ فِي الْأَرْضِ كَمَا إِذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مِنَ النَّخْلِ دُونَ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ وَرَقِيقِ الْحَائِطِ ثُمَّ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 299 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.