Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 327

  1. (كتاب الشفعة)
  2. (الباب الأول في الأركان)
  3. (فرع)
  4. (فرع)

كُلُّهُ لِلْعَمْدِ وَقَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى دِيَةِ الْمُوضِحَةِ الْخَطَأُ فَإِنَّ قِيمَتَهُ حَمَلَ عَلَيْهِ مُوِضِحَةَ الْخَطَأِ وَذَلِكَ خَمْسُونَ فَصَارَ الْعَمْدُ ثُلُثَا الشِّقْصِ فَيُؤْخَذُ الشِّقْصُ عِنْدَهُ بِخَمْسِينَ وَثُلْثَيْ قِيمَتِهِ وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْمَجْهُولَاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْوَصَايَا وَيَحْمِلُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْلُومَاتِ وَجَعَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مَأْخُوذًا عَنِ الْجُمْلَةِ لَوْ كَانَتْ قَدْ صُولِحَ عَلَيْهَا فَجَعَلَهُ كَالْمَعْلُومَاتِ وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ صَالَحَ بِهِ عَلَى مُوضِحَةٍ خَطَأً وَنَفْسٍ عَمْدًا أَنْ يَأْخُذَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا دِيَةَ الْخَطَأِ وَبِقِيمَةِ عِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ الشِّقْصِ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَيُضِيفُ إِلَيْهَا مُوضِحَةَ الْخَطَأِ وَهِيَ خَمْسُونَ فَيجمع ذَلِكَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلَوْ دَفَعَ الْجَارِحُ عَبْدًا وَأَخَذَ مِنَ الْمَجْرُوحِ مُوضِحَتَيْنِ شِقْصًا فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ خَمْسِينَ صَارَ الْمَجْرُوحُ دَفَعَ مُوضِحَةَ خَطَأٍ بِخَمْسِينَ وَمُوضِحَةً عَمْدًا بِمِثْلِ ذَلِكَ لِتَسَاوِيهِمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَشِقْصًا بِخَمْسِينَ وَأَخَذَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ عَبْدًا فَيُؤْخَذُ الشِّقْصُ بِثُلُثِ قِيمَةِ الْعَبْدِ سَاوَى الْعَبْدُ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَعَلَى مَذْهَبِ ابْنِ نَافِعٍ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْعَبْدِ إِنْ كَانَتْ مِائَةً فَأَقَلَّ فَلَيْسَ لِلْعَمْدِ شَيْءٌ وَكَانَ الْعَبْدُ مَأْخُوذًا عَنِ الشِّقْصِ وَمُوضِحَةَ الْخَطَأِ خَاصَّةً فَيُؤْخَذُ الشِّقْصُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَلِلْعَمْدِ خُمُسُ الْعَبْدِ وَلِلشِّقْصِ خُمُسَاهُ فَيَأْخُذُهُ بِخُمُسَيْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَعَلَى قَوْلِ الْمَخْزُومِيِّ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً كَانَ عَنْ مُوضِحَةِ الْعَمْدِ خَاصَّةً وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مُوضِحَةُ الْخَطَأِ وَقِيمَةُ الشِّقْصِ وَهِيَ خَمْسُونَ صَارَ الْجَمِيعُ مِائَتَيْنِ فَالَّذِي يَنُوبُ الشِّقْصُ رُبُعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَيَشْفَعُ بِذَلِكَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ جَعَلَ الْمَخْزُومِيُّ الشِّقْصَ فِي الْمُوضِحَتَيْنِ يَحْمِلُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى قِيمَةِ الشِّقْصِ فَإِنْ كَانَتْ ثُلُثَ الْجَمِيعِ شَفَعَ بِخَمْسِينَ وَثُلْثَيْ قِيمَةِ الشِّقْصِ وَكَذَلِكَ فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ مِنَ الْأَجْزَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ صَالَحَ عَنْ مُوضِحَةٍ عَمْدًا فَقَطْ كَانَ الْأَخْذُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ كُلُّهَا قِيمَةَ مُوضِحَةِ الْعَمْدِ وَلَوْ دَفَعَهُ عَنْ مُوضِحَةِ الْخَطَأِ أَخَذَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا دِيَةَ الْخَطَأِ فَلَمَّا اجْتَمَعَتَا ضَرَبَ فِي قِيمَتِهِ لِمُوضِحَةِ الْخَطَأِ بِدِيَتِهَا وَلِمُوضِحَةِ الْعَمْدِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ كَمَنْ أَوْصَى بِمَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي الثُّلُثِ وَيُضْرَبُ لِلْمَعْلُومِ وَيُقَدَّرُ الْمَجْهُولُ الثُّلُثَ وَيُلْزِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنْ يُعْطَى الْمَجْهُولُ فِي الْوَصَايَا كَوَقِيدِ الْمَسْجِدِ نِصْفَ الثُّلُثِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ أَخَذَ مِنْ مُوضِحَةِ خَطَأٍ شِقْصًا وَدَفَعَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 327 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.