Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 310

  1. (كتاب الغصب والاستحقاق)
  2. (الباب الأول في الضمان)
  3. فرع
  4. (فرع)

لَكَ طَلَبُهُ بِالْمِثْلِ حَيْثُ ظَفِرْتَ بِهِ وَإِنْ فُقِدَ الْمِثْلُ غَرَّمْتَهُ أَكْثَرَ قِيمَةِ الْبَلَدَيْنِ فَإِنْ تَلِفَ بِبَلَدِ الْغَصْبِ) فَلَكَ الْمُطَالَبَةُ فِي الْبَلَدِ الثَّانِي بِالْمُؤْنَةِ لِنَقْلِهِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَإِلَّا فَلَا بَلْ لَكَ الْقِيمَةُ بِبَلَدِ التَّلَفِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْمَاءُ فِي مَفَازَةٍ فَلَقِيَهُ عَلَى شَاطِئِ النِّيلِ أَوِ الْحِلِّ فِي الصَّيْفِ فَلَقِيتَهُ فِي الشِّتَاءِ فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا الْقِيمَةُ وَأَمَّا الْقِيَمِيُّ: فَلَكَ أَخذه حَيْثُ وجدته هَذَا كُله كَلَام الشَّافِعِي قَالَ التُّونُسِيُّ: الْأَحْسَنُ فِي الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ أَنْ يَأْخُذَهُ لِأَنَّهَا تَمْشِي بِخِلَافِ الْعُرُوضِ وَالْأَحْسَنُ أَيْضًا مِنَ الْأَقْوَالِ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَن لَا يَأْخُذَهُ بَلْ مِثْلَهُ بِبَلَدِ الْغَصْبِ لِأَنَّ مِثْلَ الطَّعَامِ يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَا يُظْلَمُ الْغَاصِبُ مَتَى قَدَرَ عَلَى غُرْمِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ غَصَبَ قَمْحًا فَطَحَنَهُ فَأَعْدَلُ الْأَقْوَالِ: يَرُدُّ مِثْلَ الْقَمْحِ دُونَ الدَّقِيقِ وَقَالَ أَصْبَغُ: إِنْ كَانَ قَرِيبًا فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي مُؤْنَةِ مَا حَمَلَهُ بِهِ لِلْقَرِيبِ وَإِذَا أَعْطَى مِثْلَ مَا تَعَدَّى عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ جَازَ وَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ صِفَتِهِ طَعَامًا لَمْ يَجُزْ كَمَنْ أَعْطَى تَمْرًا مِنْ قَمْحٍ قَبْلَ الْأَجَلِ مِنْ قَرْضٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ: إِذَا لَقِيَهُ بِغَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ وَأَرَادَ إِغْرَامَهُ الْمِثْلَ أَوِ الْقِيمَةَ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بَلْ يَصِيرُ إِلَى بَلَدِ الْغَصْبِ فَيَغْرَمُ هُنَاكَ وَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَشْهَبَ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةِ إِنِ اسْتَوَى سِعْرُ الْبَلَدَيْنِ أَوْ هُوَ هَاهُنَا أَرْخَصُ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَهُ أَنْ يُغَرِّمَهُ قِيمَتَهُ الْآنَ بِالْبَلَدِ أَوْ تَعَذَّرَ وُجُودُ الْمِثْلِ وَيُرْجَى وَجُودُهُ بَعْدُ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جميعاُ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغَاصِبِ وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مَقَالٌ فِي اسْتِعْجَالِ حَقِّهِ هَذَا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ أَمَّا إِذَا وَجَدَهُ مَعَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 8، ص 310 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.