Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 325

  1. (كتاب الغصب والاستحقاق)
  2. (الباب الأول في الضمان)
  3. فرع
  4. - (فرع)

وَلَكَ تَرْكُهُ وَأَخْذُ قِيمَتِهِ ثَابِتًا وَلَوْ كَانَ الْغَاصِبُ امْتَلَخَ ذَلِكَ مِنْ شَجَرَةٍ امْتِلَاخًا فَلَكَ أَخْذُهُ بِحِدْثَانِ ذَلِكَ بِخِلَافِ طُولِ الزَّمَانِ فَلَكَ قِيمَتُهُ يَوْمَ الِامْتِلَاخِ عُودًا مَكْسُورًا إِذَا كَانَ لَمْ يَضُرَّ بِالشَّجَرَةِ فَإِنْ أَضَرَّ فَمَا نَقَصَ الشَّجَرَةَ مَعَ الْقِيمَةِ لِأَنَّ الِامْتِلَاخَ كَحَبِّ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ الصَّغِيرِ يَكْبَرُ فَلَوِ امْتَلَخَ دَالَّةً لَا تَعَدِّيًا فَإِنَّهُ يَتَحَالَلُ مِنْكَ فَإِنْ حَالَلْتَهُ وَإِلَّا فَقِيمَةُ الْعُودِ مَكْسُورًا حَدَثَ الْقِيَامُ أَوْ تَأَخَّرَ وَلَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْغَرْسَ فَغَرَسَهُ الْمُبْتَاعُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْغَصْبِ فَيَنْبُتُ خُيِّرْتَ بَيْنَ أَخْذِ الثّمن من الْغَاصِب أَو قيمَة قَائِمًا يَوْمَ اقْتَلَعَهُ أَوْ تَقْلَعُهُ مَا لَمْ يَطُلْ زَمَانُهُ وَتُتَبَيَّنْ زِيَادَتُهُ فَلَا تَقْلَعْهُ وَتَأْخُذُ مِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ يَوْمَ غَرْسِهِ فِي أَرْضِهِ لَا قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّعَدِّي وَلَا قِيمَتَهُ الْيَوْمَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ نَشَأَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فَعَلَ بِشُبْهَةٍ فَلَا يُعْطِي إِلَّا مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ وَكَذَلِكَ يَجِبُ لَوْ غَصَبَ خَشَبَةً فَبَنَى عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي لَضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهَا إِذَا كَانَ الْأَخْذُ يُفْسِدُ بِنَاءَهُ أَوْ إِجَازَةُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الثَّمَنِ أَوْ أُغْرِمَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: فَتْقُ الْجُبَّةِ وَهَدُّ الْبِنَاءِ عَنِ الْحَجَرِ عَلَى الْغَاصِبِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِذَا صَاغَ الْفِضَّةَ حُلِيًّا أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَوْ قَطَعَهُ أوخيطه أَوْ طَحَنَ الْقَمْحَ سَوِيقًا إِنَّ لَكَ أَخْذَهُ أَوْ تَضْمَنُ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيِّ أَوِ الْقِيمَةَ فِي غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ ﵇: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) فَلَا حُجَّةَ لَهُ بِالصَّنْعَةِ وَقَالَ سُحْنُونُ: كُلُّ مَا تَغَيَّرَ اسْمُهُ بِالصَّنْعَةِ فَهُوَ فَوْتٌ لَيْسَ لَكَ أَخْذُهُ وَحَيْثُ قَالَ سُحْنُونُ: يَأْخُذ الْوَدِيَّ إِذَا صَارَ بِوَاسِقَ فَهُوَ إِذَا كَانَ يَنْبُتُ فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَقَالَ أَصْبَغُ: لَكَ أَخذه كَانَ ينبث أَمْ لَا وَلَكَ تَرْكُهُ وَأَخْذُ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 8، ص 325 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.