Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 331

  1. (كتاب الغصب والاستحقاق)
  2. (الباب الأول في الضمان)
  3. فرع
  4. - (فرع)

جَارِحَةٌ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ لَكَ أَخْذُهُ بِغَيْرٍ أَرْشٍ وَأخذ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ أَوْ بِجِنَايَةِ الْغَاصِبِ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ أَوْ أَخْذُهُ مَعَ الْأَرْشِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ سُحْنُونُ هُوَ كَالْأَوَّلِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ ذَهَبَ فَلَا يُؤْخَذُ الْغَاصِبُ بِالنَّقْصِ بَلِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَيَتْبَعُ الْغَاصِبُ الْجَانِيَ بِالنَّقْصِ وَلَا يُرَاعِي حَوَالَةَ السُّوقِ أَصْلًا وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ مَالِكٍ إِنْ وَجَدْتَ الْمَغْصُوبَ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ مِنَ الْغَاصِبِ حَالَتْ سُوقُهُ لَكَ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ الْقِيمَةَ قَالَ التِّلْمِسَانِيُّ مَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ إِذَا هَلَكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ خُيِّرْتَ بَيْنَ أَخْذِهِ نَاقِصًا بِغَيْرِ شَيْءٍ أَوِ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ أَوِ الثَّمَنِ وَلَا ضَمَان على الْمُبْتَاع وَيصدق فِيهَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَيَحْلِفُ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ لَقَدْ هَلَكَ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِهَلَاكِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهِ

٣

-

(فَرْعٌ)

فِي التَّلْقِينِ: يَقْلَعُ زَرْعَهُ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ إِبَّانُهُ فَلَكَ الْأُجْرَةُ لِعَدَمِ فَائِدَتِكَ فِي أَخْذِ الْأَرْضِ لِفَوَاتِ الْإِبَّانِ وَقِيلَ لَكَ الْقَلْعُ لِأَنَّ الْأَرْضَ مِلْكُكَ قَالَ التِّلْمِسَانِيُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الزَّرْعُ صَغِيرًا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَقْلُوعًا أُخِذَ بِلَا ثَمَنٍ وَلَا زَرِيعَةٍ كَالنَّقْشِ وَالتَّزْوِيقِ فِي الْبِنَاءِ فَإِنْ فَاتَ الْإِبَّانُ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: مَا تَقَدَّمَ فِي التَّلْقِينِ وَالثَّالِثُ يَتَعَيَّنُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِالْأَرْضِ إِذَا أَخَذَهَا وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ أَسْبَلَ فَلَا يُقْلَعُ لِأَنَّ قَلْعَهُ مِنَ الْفَسَادِ الْعَامِّ لِلنَّاسِ

٣ -

(فَرْعٌ)

فِي النَّوَادِرِ: قَالَ مَالِكٌ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ إِذَا غَابَ عَلَى الْأَمَةِ الرَّائِعَةِ وَلَا يَعْلَمُ أَوِطِئَهَا أَمْ لَا فَذَلِكَ فَوْتٌ وَيُخَيَّرُ فِي قِيمَتِهَا أَوْ أَخْذِهَا بِقِيمَتِهَا وَلَوْ وَجَدْتَهَا فِي يَدِ الْمُبْتَاعِ بِحَالِهَا أَوْ أَحْسَنَ فَلَكَ أَخْذُهَا أَوِ الثَّمَنُ مِنَ الْغَاصِبِ أَوْ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 8، ص 331 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.