الْمُتَبَايِعَيْنِ لِإِخْرَاجِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ فَإِذَا جَاءَ سُوقُهُ لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ وَالْمُسْتَحِقُّ أَخْرَجَ سِلْعَةً مِنْ يَدِهِ فَلَهُ أَخْذُهَا أَوْ عِوَضُهَا قَالَ اللَّخْمِيُّ لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا بِثَوْبٍ فَعَتَقَ الْعَبْدَ وَاسْتَحَقَّ الثَّوْبَ رَجَعَ بَائِعُ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَحق البيع رد الْعتْق فِي أحد القومين لتأخره عَن اسْتِمْرَار العقد أَو عَن ضمنه فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا تَعَدَّى بَائِعُ الطَّعَامِ فَبَاعَهُ قَبْلَ الْكَيْلِ أَتَى بِمِثْلِهِ وَلَا خِيَارَ لَكَ فِي أَخْذِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْكَ مِثْلِيًّا مَلَكْتَهُ وَلَوْ هَلَكَ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ انْتَقَضَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَلَا يَنْتَقِلُ لِضَمَانِكَ إِلَّا بَعْدَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ فِي التَّنْبِيهَاتِ السَّمَاوِيُّ أَيِ النَّارُ أَوِ السَّارِقُ وَمُرَادُهُ لَمْ يُوجَدِ السَّارِقُ وَلَوْ وُجِدَ غُرِّمَ الْقِيمَةَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْكَيْلَ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اكْتُرِيَتِ الدَّارُ مِنْ غَيْرِ غَاصِبٍ فَلَمْ تَنْقُدْهُ حَتَّى اسْتُحِقَّتْ فِي نِصْفِ الْمُدَّةِ فَكِرَاءُ مَا مَضَى لِلْأَوَّلِ بِالضَّمَانِ وَلَكَ فَسْخُ الْبَاقِي وَالرِّضَا بِهِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فُضُولِيٌّ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِقِيمَةِ كِرَاءِ الْمُدَّةِ لِانْتِقَالِ الضَّمَانِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَخَذْتَ الْكِرَاءَ فَلَيْسَ لِلْمُكْتَرِي فسخة فِرَارًا من عُهْدَة غذا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ سَكَنَ فَإِنْ أَعْطَيْتَ أَدَّى بِحِسَابٍ كُلُّهَا الدَّفْعُ الْمُسْتَحِقُّ حِصَّتَهُ بَاقِيَ الْمُدَّةِ إِنْ كَانَ مَأْمُونًا وَلَمْ أَوْ نَحْوُهُ وَلَا يَرُدُّ بَاقِيَ الْكِرَاءِ عَلَى الْمُكْتَرِي قَالَ التُّونِسِيُّ لَا يُخَيَّرُ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَنُوبُ مَا بَقِيَ كَجَمْعِ السِّلْعَتَيْنِ لِرَجُلَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الْمُكْتَرِي انْتَقَدَ الْكِرَاءَ فَكَانَ هَذَا أَمِينًا وَأَتَى بِحَمِيلِ ثِقَةٍ انْتَقَدَ الْكِرَاءُ عَلَى ذَلِكَ أَخَذَ بِقَدْرِ مَا سَكَنَ السَّاكِنُ وَإِلَّا فُسِخَ وَلَا تُجْعَلُ الدَّارُ مَأْمُونَةً
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 9, halaman 43
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 9، ص 43 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3471)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.