Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 72

  1. (كتاب الغصب والاستحقاق)
  2. (الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب من نقصان وزيادة وتصريف واستحقاق)
  3. (الفصل الرابع في الاستحقاق)
  4. (باب)

كَانَ الثَّوْبُ الْمُسْتَحَقُّ الرُّبْعِ أَعْطَاهُ قِيمَةَ رُبْعِ الْفَرَسِ نَقْدًا عَلَى أَنْ يَقْبِضَ الْفَرَسَ إِلَى أَجَلِهِ قَالَ وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَمْ يُعْطِهِ إِلَّا قِيمَةَ رُبْعِ الْفَرَسِ عَلَى أَنْ يَقْبِضَ إِلَى أَجَلِهِ فَإِنْ قِيلَ الْوَاجِبُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي رُبْعِ الْفَرَسِ فَأَعْطَى قِيمَتَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ فِيهِ الشَّرِكَةُ وَهُوَ يَوْمُ دَفْعِ الْفَرَسِ كَامِلًا إِلَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ فَرَسٍ فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّرِكَةُ الْمُضِرَّةُ دَفَعَ فَرَسًا فَوَجَبَ أَنْ يُعْطَى رُبْعَ قِيمَتِهِ يَوْمَئِذٍ قِيلَ يَحْتَمِلُ هَذَا إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ مُحَمَّدٍ يَأْبَاهُ وَأَنَّهُ إِنَّمَا اعْتَبَرَ يَوْمَ وَقْعِ الشَّرِكَةِ وَلَوْ كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الشِّرَاءِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَيْعِ النَّقْدِ وَالْأَجَلِ فِي هَذَا وَلَوْ أَسْلَمَ الثَّوْبَيْنِ فِي فَرَسَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَالثَّوْبَانِ مُسْتَوِيَا الْقِيمَةِ لَسَقَطَ أَحَدُ الفرسين وَبَقِي الآخر إِلَى أحله فَإِنْ قِيلَ كُلُّ ثَوْبٍ لَهُ نِصْفُ فَرَسٍ فَكيف يعْطى فرس كَامِل قِيلَ كُلُّ ثَوْبٍ عَنِ الْفَرَسَيْنِ فَإِذَا بَقِيَ لَهُ نِصْفُ فَرَسَيْنِ جُمِعَا لَهُ فِي فَرَسٍ لِاتِّفَاقِ الصِّفَةِ وَجُبِرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِفَرَسٍ كَمَا لَو أسلم إِلَيْهِ فِي نصف فرسه مِثْلَ صِفَةِ الْأَوَّلِ إِلَى أَجْلِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا قَالَ مُحَمَّدٌ رُبْعُ قِيمَةِ الْفَرَسِ لِأَجْلِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يَأْتِي الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ بِالْفَرَسِ عِنْدَ الْأَجَلِ عَلَى الصِّفَةِ وَيَكُونُ لَهُ رُبْعُهُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا اشْتَرَى دَابَّةً بِثَوْبَيْنِ قِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا قَالَ يَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْمَعْرُوفُ لمَالِك وَابْن الْقَاسِم أَن لَا يَرْجِعَ بِقِيمَةِ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ شَرِيكًا وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ الرُّجُوعَ فِي قِيمَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنَ الْفَرَسُ وَدَفَعَ قِيمَةَ رُبْعِهِ يَوْمَ يَأْخُذُهُ فَإِنِ اسْتُحِقَّ قَبْلَ الْأَجَلِ فِي دَفْعِ قِيمَةِ رُبْعِهِ الْآنَ عَلَى أَنْ يَقْبِضَ إِلَى أَجْلِهِ أَوْ يُمْهِلَ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ وَيَقَعَ التَّقَابُضُ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ الرُّبْعِ عَلَى الْحُلُولِ وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَقَبَضَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ إِلَّا يَوْمَ قَبَضَ لِأَنَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ ضَمِنَهُ وَعَمَرَتْ ذِمَّتُهُ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ يَتْبَعُ الْأَقَلُّ الْأَكْثَرَ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إِذَا اسْتُحِقَّ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 9، ص 72 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.