Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 82

  1. (كتاب الغصب والاستحقاق)
  2. (الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب من نقصان وزيادة وتصريف واستحقاق)
  3. (الفصل الرابع في الاستحقاق)
  4. (باب)

إِلَى أَجَلٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَعَلَى قِيمَتِهِ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَإِنْ غَرَّتْ الْأَمَةُ عَبْدًا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدُهَا رِقٌّ لِسَيِّدِهَا إِذْ لَا بُدَّ مِنْ رِقِّهِ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِالْمَهْرِ وَلَا يَرْجِعُ مَنْ غَرَّهُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تَغُرَّهُ مِنْهَا ثُمَّ يَكُونُ الْخِيَارُ لِمُشْتَرِي الْعَبْدِ بَيْنَ التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي أَوْ يَرُدُّهُ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ ثُمَّ لَا يفتيه حَوَالَةُ سُوقٍ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى عَرَضٍ مَوْصُوفٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ طَعَامٍ فَقَبَضْتَهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالدَّفْعِ الْعِتْقُ وَيَرْجِعُ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَقْرِيبًا لِحُرْمَةِ الْعِتْقِ وَتَسُوقُ أَعْتَقْتَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُكَاتَبٍ نَفَذَ وَكَأَنَّكَ انْتَزَعْتَ مِنْهُ ذَلِكَ وَأَعْتَقْتَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِذَا اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ بِهِ وَلَا مَالَ لِلْمُكَاتَبِ رَجَعَ مُكَاتَبًا لِبُطْلَانِ الْعِوَضِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَرْجِعُ عِتْقُهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ قُدِّمَتْ وَيُتْبِعُ بِذَلِكَ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا قَاطَعَ سَيّده على وَدِيعَة أودعت عِنْده فعرقت رُدَّ عِتْقُهُ وَرَجَعَ مُكَاتَبًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا غَرَّكَ بِشَيْءٍ تَقَدَّمَتْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ رَجَعَ مُكَاتَبًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ التَّدْلِيسِ لَوْ بِعْتَهُ نَفْسَهُ بِجَارِيَةٍ وَلَيْسَتْ لَهُ ثُمَّ وَجَدْتَ بِهَا عَيْبًا رَدَدْنَاهَا وَأَتْبَعَهُ بِقِيمَتِهَا وَتَمَّتْ حُرِّيَّتُهُ لِشَرَفِ الْعِتْقِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اسْتُحِقَّ عِوَضُ هِبَةِ الثَّوْبِ وَهِيَ قَائِمَةٌ رَجَعْتَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُعَوَّضَ لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُهَا وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةُ الْعِوَضِ إِنْ زَادَتْ عَلَى الْهِبَةِ لِأَنَّ الَّذِي زَادَهُ أَوَّلًا فِي عِوَضِهِ عَلَى قِيمَةِ هِبَتِهِ إِنَّمَا كَانَ تطولا وَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الْهِبَةُ رَجَعَ فِي الْعِوَضِ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فِي بَدَنٍ أَوْ سُوقٍ فَقِيمَتُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا أَثَابَكَ بَعْدَ أَنْ لَزِمَتْهُ هِبَتُكَ فَقَدْ بَاعَكَ ذَلِكَ بَيْعًا بِالْقِيمَةِ فَإِنَّمَا لَكَ قِيمَتُهَا عِنْدَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 9، ص 82 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.