Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 220

  1. (كتاب الحمالة)
  2. (الباب الأول في أركانه وهي خمسة)

كَانَتْ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ وَالثَّمَنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ كَانَ أَجَلُ الْبَيْعِ لِذَلِكَ أَيْضًا فَسَدَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَهْلِ الدُّيُونِ لِلْجَهَالَةِ وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الدُّيُونِ وَمِمَّنْ لَهُ حَطٌّ كَرِهَ مَالِكٌ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رِفْقٌ بِالنَّاسِ لِحَاجَةِ الْجُنْدِ لِذَلِكَ وَقد قَالَ ﷺ َ - لِأَصْحَابِهِ فِي سَبْيِ هَوَازِنَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا السَّابِعَةُ فِي الْكِتَابِ لَا كَفَالَةَ فِي الْحُدُودِ وَالْأَدَبِ وَالتَّعْزِيرِ وَلَا تَلْزَمُ وَلَا فِي دَمٍ وَلَا مِمَّنْ أَجَّرْتَهُ لِخِدْمَةِ شَهْرٍ أَوْ لِيَخِيطَ ثَوْبَكَ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْحُمُولَةِ الْمَضْمُونَةِ وَيَمْتَنِعُ فِي دَابَّةٍ بِعَيْنِهَا إِلَّا أَنْ يَتَكَفَّلَ بِنَفَقَةِ الْكِرَاءِ عِنْدَ مَوْتِهَا فَيَجُوزُ وَكَذَلِكَ أَجِيرُ الْخِيَاطَةِ وَالْخِدْمَةِ فَإِنْ هَرَبَ الْكَرِي فِي الْمَضْمُونِ فَأَكْرَى لَكَ الْكَفِيلُ نِصْفَ الْأُجْرَةِ رَجَعَ الْكَفِيلُ عَنِ الْكَرِيِ بِذَلِكَ إِلَّا بِالْكِرَاءِ الْأَوَّلِ وَوَافَقَ الْأَئِمَّةُ فِي امْتِنَاعِهَا فِي الْحُدُودِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ فِيهَا بِالْوَجْهِ لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحَقٌّ لِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَمَّا بِالْحُدُودِ نَفْسِهَا فَلَا قَالَ اللَّخْمِيُّ مَتَى كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ حَمْلِ مِائَةٍ بِعَيْنِهَا جارت الْحَمَالَةُ بِالْأُجْرَةِ إِنْ مَاتَ الْمُغِيرُ أَوِ اسْتَحَقَّ وَيَمْتَنِعُ بِالْعَمَلِ وَالْحَمْلِ أَوْ مَضْمُونَةٌ جَازَتْ بِالْعَمَلِ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى الْأَصْلِ وَيَمْتَنِعُ بِالْأُجْرَةِ أَنْ يَرُدَّ إِلَى دَافِعِهِ وَإِنْ كَانَتْ لِيَسْتَأْجِرَ بِهِ جَازَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ رَدَّ عَلَى الْحَمِيلِ فَإِنْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِذَا غَرِمَ الْحَمِيلُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ بِالْإِجَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنِ اشْتَرَى ذَلِكَ لِغَرِيمِهِ رَجَعَ بِالثَّمَنِ كَانَ الْمُتَحَمِّلُ بِهِ عَرضًا أَوْ مَكِيلًا وَإِنْ غَرِمَهُ مِنْ ذِمَّتِهِ وَهُوَ مُكَيَّلٌ أَوْ مَوْزُونٌ رَجَعَ بِمِثْلِهِ فَإِنْ كَانَ قِيَمِيًّا فَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَرْجِعُ بِمِثْلِهِ كَالْأَوَّلِ وَعَنْهُ بِقِيمَتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْمَضْمُونِ أَنْ يُمْكِنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الضَّامِنِ فَلِذَلِكَ تَتَعَذَّرُ فِي الْحُدُودِ وَالْمُعَيَّنَاتِ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 9، ص 220 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.