Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 227

  1. (كتاب الحمالة)
  2. (الباب الثاني في حمالة الحمالة)

هَذَا غَلَطٌ فِي الْحِسَابِ بَلْ إِذَا لَقِيَ الثَّالِثُ أَحَدَ الْأَوَّلَيْنِ وَطَالَبَهُ بِالِاعْتِدَالِ مَعَهُ يَقُولُ لَهُ الثَّلَاثُ مِنَ الثَّلَاثَةِ كَأَنَّمَا اجْتَمَعْنَا مَعًا بِاجْتِمَاعِ بَعْضِنَا بِبَعْضٍ وَلَوِ اجْتَمَعْنَا مَعًا لَكَانَ الْمَالُ عَلَيْنَا أَثْلَاثًا مِائَتَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فَعَلِيَّ مِائَتَانِ غَرِمْتَهَا أَنْتَ وَصَاحِبُكَ عَنِّي فَخُذْ وَاحِدَةً أَنْتَ وَهِيَ الَّتِي تَقَعُ لَكَ وَسَأَدْفَعُ إِلَى صَاحِبِكَ الْمِائَةَ الَّتِي دَفَعَ عَنِّي إِذَا لَقِيتُهُ فَنَسْتَوُيِ فِي الْغُرْمِ كَمَا لَوِ اجْتَمَعْنَا جَمِيعًا دُفْعَةً وَاحِدَةً وَهَكَذَا إِذَا لَقِيَ الثَّالِثُ الرَّابِع قَالَ ابْن يُونُس قَوْله إِن بَقِي الرَّابِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الثَّالِث مِنَ الْبَاقِينَ يُرِيدُ أَنَّ الْغَارِمَ لِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ ثَالِثُ الْأَوَّلَيْنِ وَرَابِعُ الْبَاقِينَ لَقِيَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَمْ يَغْرَمُوا فَيَقُولُ لَهُ أَدَّيْتَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بِالْحَمَالَةِ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَنْتَ أَحَدُهُمْ فَعَلَيْكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْخَمْسُونَ الْبَاقِيَةُ أَنْتَ مَعِي بِهَا حَمِيلٌ فَعَلَيْكَ نِصْفُهَا فَيَأْخُذُ مِنْهُ خَمْسِينَ ثُمَّ قَالَ إِنْ لَقِيَ الرَّابِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الْآخَر مِنَ الْأَوَّلِينَ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الرَّابِعِ يُرِيدُ أَن الْغَارِم للستة مائَة الرَّاجِعَ مِنْهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ لَمْ يَلْقَ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِك حَتَّى لَقِي رَابِعا من الباقيين وَهُوَ ثَالِثٌ مِنَ الْغَارِمِينَ لَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ هُوَ أَيْضًا عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ وَبَقِيَتْ وُجُوهٌ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهِيَ إِذَا تَحَمَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ بِنِصْفِ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ كُلِّ اثْنَيْنِ حَمِيلَيْنِ بِالْجَمِيعِ فَلَقِيَ أَحَدُهُمْ فَأَخَذَهُ بِثَلَاثِمِائَةٍ أَوْ خَمْسِينَ ثُمَّ لَقِيَ ثَانِيًا فَعَلَيْهِ فِي خَاصَّة مِائَةٌ قَدْ أَدَّى عَنْهُ صَاحِبُهُ مِنْهَا خَمْسِينَ فَيَقُولُ لَهُ بَقِيَ لِي عَلَيْكَ خَمْسُونَ فَادْفَعْهَا إِلَيَّ فَكَانَ لِي عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِينَ أَرْبَعُمِائَةٍ دَفَعَ لِي مِنْهَا صَاحِبُكَ مِائَتَيْنِ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ بِالنِّصْفِ مِمَّا عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ حَمِيلٌ بِنِصْفِ مَا عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِائَتَانِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَذَلِكَ مَا يَلْزَمُهُ إِذَا لَقِيتَهُ وَحْدَهُ فَادْفَعْ أَنْتَ مَا بَقِيَ وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِأَنَّكُمَا جَمِيعًا حَمِيلَانِ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَإِنْ لَقِيَ الْأَوَّلَ يَقُولُ لَهُ عَلَيْكَ بِالْحَمَالَةِ خَمْسُونَ وَأَدَّيْتَ عَنْ أَصْحَابِكَ بِالْحَمَالَةِ مِائَتَيْنِ أَعْطِنِي نِصْفَهُ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا وَقَدْ أَدَّيْتَ أَنَا أَيْضًا عَنْهُمْ بِالْحَمَالَةِ فَقَدَ اسْتَوَيْنَا فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ حَمِيلُ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ عَلَى أَنَّ كُلَّ ثَلَاثَةٍ حُمَلَاءُ جَمِيعِ الْمَالِ فَلَقِيَ أَحَدُهُمْ فَأُخِذَ مِنْهُ مِائَتَيْنِ وَسِتَّةً وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ ثُمَّ إِنْ لَقِيَ صَاحِبُ الدَّيْنِ ثَانِيًا يَقُولُ لَهُ عَلَيْكَ فِي خَاصَّتِكَ مِائَةٌ أَدَّى صَاحِبُكَ عَنْكَ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ فَتَأْخُذُهَا مِنْهُ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 9، ص 227 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.