الْغَائِبِ لِأَنَّكَ حَمِيلٌ مَعِي بِهِ فَإِنْ لَقِيَ بِهَا هَذَا الْخَامِسَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْبَاقِي مِنَ السِّتَّةِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِسِتَّةٍ وَرُبُعٍ الَّتِي أَدَّى عَنْهُ وَهَذِهِ الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ فِي الْكِتَابِ وَيَخْرُجُ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ مَا فِي مَعْنَاهَا فَإِنْ لَقِيَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ مَعًا بَعْدَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الْغُرْمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الرَّابِعَ لِلْغَارِمِ خَمْسِينَ وَرَجَعَ مِنْهَا عَلَى الْخَامِسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَنِصْفِ ثُمُنٍ لِأَنَّهُمْ أَدَّوْا خَمْسَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِائَةً وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثَةً وَثُلُثًا وَأَدَّى هُوَ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ وَرُبُعًا وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ رُبُعُ الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ رَابِعُهُمْ وَذَلِكَ مائَة وَخَمْسَة وَأَرْبَعُونَ كَذَا وَثَمَانِينَ وَنِصْفَ ثُمُنٍ كَمَا أَدَّى هُوَ وَلَوْ لَقُوهُ مُفْتَرِقِينَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ رَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ بِالْحَمَالَةِ فِي خاصته وبنصف مَا أدّى عَن صَاحبه الْغَائِبَيْنِ بِهَا بَعْدَ أَنْ يُسْقِطَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَدَّى هُوَ أَيْضًا بِالْحَمَالَةِ فَإِذَا الْتَقَوْا ثَلَاثَتُهُمْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَعْتَدِلُوا فَإِنْ لَقِيَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مَعًا بَعْدَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الْغُرْمِ فَصَارَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَأَرْبَعُونَ لَكُمَا ثُمُنَانِ وَنِصْفُ ثُمُنِ الْخَامِسِ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الرَّابِعُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ فَرَجَعَ مِنْهَا عَلَى السَّادِسِ سِتَّةٌ وَرُبُعٌ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَخمسين وَربع خمس ويقتسمون ذَلِكَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَتُهُمْ فَيَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَخُمْسَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْخُمْسِ وَرُبُعُ رُبُعِ الْخُمْسِ فَيُسْقِطُ ذَلِكَ مِنَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ وَالثُّمُنَيْنِ وَنِصْفِ الثُّمُنِ الَّذِي أَدَّى فَيَكُونُ الْبَاقِي الَّذِي أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ عشر وَثَلَاثَة أَخْمَاس وَثَلَاثَة أَربَاع الْخمس كَمَا أَدَّى هُوَ لِأَنَّهُ أَدَّى إِلَيْهِمْ مِائَةً وَسِتَّةً وَخمْسًا وَرُبُعَ خُمْسٍ وَكَانَ قَدْ أَدَّى اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا لِلرَّابِعِ فَالْجَمِيعُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَة أَخْمَاس وَثَلَاثَة أَربَاع الْخمس كَمَا أدّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ لَقُوهُ مُفْتَرِقِينَ لَرَجَعَ كُلُّ أَحَدٍ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ بِالْحَمَالَةِ وَنِصْفُ مَا أَدَّى عَنْ صَاحِبِهِ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ مَعَهُ بِهِ وَيُسْقِطُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَدَّى هُوَ أَيْضًا
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 9, halaman 231
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 9، ص 231 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3659)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.