Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 301

  1. (كتاب الإقرار)
  2. (الباب الثالث في تعقب الإقرار بما يرفعه)

الدِّرْهَمِ فَلَمْ يَجْرِ عَلَى قَانُونٍ مَعَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ قُرْبُ الْمِائَةِ أَوِ الْمِائَةُ إِلَّا شَيْئًا قَالَ سَحْنُونٌ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثُلُثَيِ الْمِائَةِ كَذَا بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ وَقِيلَ ثُلُثُ الْمِائَةِ وَقيل ثلثاها وَقِيلَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ هَذَا نَقْلُ الْجَوَاهِرِ وَقَالَ الْقَاضِي ابْنُ مُغِيثٍ فِي وَثَائِقِهِ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا شَيْئًا وَإِلَّا كَسْرًا صُدِّقَ فِي تَفْسِيرِهِ مَعَ يَمِينِهِ يَعْنِي لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَصِحُّ فِي الْعَشَرَةِ إِلَى التِّسْعَةِ فَكَمَا صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ صَحَّ أَنْ يُفَسَّرَ بِهِ الِاسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُولُ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا وَهَذَا قَوْلُ ش وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ لَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِالنِّصْفِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ يَسِيرًا بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى امْتِنَاعِ اسْتِثْنَاءِ الْمُسَاوِي فَطَرَدَ الْفَرِيقَانِ أَصَلهُمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ فِي جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ وَمَنْعِهِ وَقَالَ ح كَقَوْلِ الْحَنَابِلَةِ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا قَلِيلًا أَوْ إِلَّا بَعْضَهَا وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا بَعْضَهَا لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى النِّصْفِ فِي الْبَاقِي فَخَالَفَ أَصْلَهُ فِيمَا يُنْقَلُ عَنْهُ فِي جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ أَوْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ قَوْلَانِ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ أَقْوَالٌ مَعْقُولَةٌ وَلَهَا مَرْجِعٌ مِنَ اللُّغَةِ بِخِلَافِ الْأُولَى فَاعْلَمْهُ وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِذَا قَالَ لَهُ شَيْءٌ وَمِائَةٌ رَجَعَ لِتَفْسِيرِهِ فِي الشَّيْءِ وَلَهُ مِائَةٌ إِلَّا شَيْئًا يَلْزَمُهُ أحد وَسِتُّونَ مَا الْفَرْقُ قَالَ الْفَرْقُ أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَسْتَثْنِي مِنَ الْعَشَرَاتِ إِلَّا الْآحَادَ وَمِنَ الْمِئِينِ إِلَّا الْعَشَرَاتِ وَكَذَلِكَ مُعَيَّنٌ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ لَيْلًا يَكُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً بِخِلَافِ الْعَطْفِ يُعَدُّ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَرجع إِلَى تَفْسِيره وَهَا هُنَا أَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ أَكْثَرِ الْعَشَرَةِ فَقِيلَ عَنْهُ أَحَدٌ وَتِسْعُونَ وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي أَلْفٍ إِلَّا شَيْئًا وَهَذَا نَقْلٌ يَعْسُرُ عَلَيْهِ تَحْقِيقُهُ بَلِ الْعَرَبُ تَقُولُ مِائَةٌ إِلَّا عَشَرَةٌ وَإِلَّا عِشْرُونَ وَأَلْفٌ إِلَّا مِائَةٌ وَأَلْفٌ إِلَّا مِائَتَانِ إِنِ الْمَسَلَ كَذَا هُوَ أَوِ الْأَلِفُ فَلَهَا إِخْرَاجُ أَقَلِّهِ وَنَصْفِهِ وَأَكْثَرِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي النِّصْفِ وَالْأَكْثَرِ الْبَحْث الثَّالِثُ فِيمَا يَعْقُبُ الْإِقْرَارَ مِنَ الْمَعَانِي الْمُبْطِلَةِ لَهُ وَفِيهِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً الْأُولَى فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 9، ص 301 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.