بِمَا يَخْرُجُ بِهِ مِثْلهَا إِلَى مَا يَلْحَقُ بِهِ الْأَنْسَابُ وَهُوَ خَمْسُ سِنِينَ بِدُونِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ نَسَبٌ مَعْلُومٌ فَإِنْ فُقِدَ مِنْ هَذِهِ شَرْطٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ هَذَا قَوْلُ الْجَمَاعَةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ ابْنِ الْقَاسِمِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَبُولِ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ لِلْأُمِّ خَبَرٌ إِذَا صَدقَهُ الْوَلَدُ أَوْ هُوَ صَغِير فِي حوزه لَا يعرف عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهُ وَحُمِلَ تَصَرُّفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وُجُوهِ صِحَّتِهِ وَكَذِبُهُ إِمَّا بِأَنَّهُ لَا يُولَدُ ذَلِكَ لِمِثْلِهِ أَوْ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ أَوِ الْوَلَدُ مَحْمُولٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ أَوْ بَلَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَبَ لَمْ يَدْخُلْهَا قَطُّ وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ أَنَّ أُمَّهُ لَمْ تَزَلْ زَوْجَةَ فُلَانٍ غَيْرِ هَذَا فَإِنْ شَهِدَتْ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ أَمَةَ فُلَانٍ حَتَّى مَاتَتْ لَا يَمْنَعُ لِاحْتِمَالِ زَوَاجِهَا أَمَةً وَإِذَا أَقَرَّ بِأَبٍ وَصَدَّقَهُ الْأَبُ فَهُوَ الْفَرْع الْمُقدم لِأَنَّ بِتَصْدِيقِ الْأَبِ صَارَ مُسْتَلْحِقًا لَهُ الْعَاشِرُ قَالَ إِذَا أَقَرَّتْ بِزَوْجٍ أَوْ أَقَرَّ بِزَوْجَةٍ وَصدقه الْآخَرُ صَاحِبَهُ وَهُمَا غَرِيبَانِ طَارِئَانِ قَبِلَ قَوْلَهَمَا الْمَدَنِيُّونَ وَلَمْ يُكَلَّفَا بَيِّنَةً عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ سدا للذريعة أَبَاحَ الْأَبْضَاعِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَإِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ أَو الْمُعْتق بمعتق أعْتقهُ بِثلث وَهُوَ الْوَارِثُ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ بِأَنْ يُعْرَفَ وَلَاؤُهُ لِغَيْرِهِ أَوْ هُوَ مَعْرُوفٌ بِأَصَالَةِ الْحُرِّيَّة وَمن أقرّ بِولد أَو بأب أَو زوج أَو مولى أَو رجل بِزَوْجَة وَلَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ ذُو سَهْمٍ أَوْ عَصَبَةٍ وَرِثَ الْمَعْرُوفُ مَعَ الْمُقِرِّ بِهِ كَمَا لَوْ ثَبت بِالسنةِ الْحَادِي عَشَرَ قَالَ لَا يَصِحُّ عِنْدَ جَمِيعِ بِجَمِيعِ النَّاسِ اسْتِلْحَاقُ أَخٍ أَوِ ابْنِ أَخٍ أَوِ ابْنِ أَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ عَمٍّ أَوِ ابْنِ عَمٍّ لِأَنَّهُ اسْتِلْحَاقٌ بِفِرَاشِ الْغَيْرِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا فرَاش لِأَن لفراش لِزَوْجِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا اسْتِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى وَالْأَبِ وَالزَّوْجَةِ فَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ هُمُ الَّذِينَ يَجُوزُ الْإِقْرَارُ لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَيْثُ لَا يَثْبُتُ فَمَاتَ الْمُقِرُّ أَوِ الْمُقِرُّ بِهِ وَالْمَيِّتُ وَارِثٌ يُحِيطُ بِالْمَالِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ اتِّفَاقًا وَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَا فَضُلَ لِلْمُقِرِّ إِذَا كَانَ عَصَبَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ فَالْمَالُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا نُقِلَ عَنِ ابْن الْقَاسِم وَقَالَ سَحْنُون
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 9, halaman 314
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 9، ص 314 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3742)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.