Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 10, halaman 180

  1. (كتاب الشهادات)
  2. (الباب الخامس في اختلاف الشهادات)

اسْتِوَاء الْعَدَالَة لِأَنَّهَا كَانَت حجج شَرْعِيَّةً وَلَمْ يُسَوِّ أَشْهَبُ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا يُحْكَمُ بِهَا فِي الدِّمَاءِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ وَقَالَ عبد الْملك الْحَائِز لَا ينْتَفع بَيِّنَة لقَوْله ﷺ َ - الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى فَلَمْ تُشْرَعْ إِلَّا لَهُ وَصَاحِبُ الْيَدِ لَمْ يَدَّعِ وَاخْتُلِفَ فِي الدَّارِ يَدَّعِيهَا ثَلَاثَةٌ هِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمْ فَتَكَافَأَتْ بَيِّنَتَا غَيْرِ ذِي الْيَدِ فَقِيلَ تُخَلَّى لِصَاحِبِ الْيَدِ لِتَسَاقُطِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَقِيلَ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا لِاتِّفَاقِ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى إِبْطَالِ مِلْكِ ذِي الْيَدِ وَاخْتُلِفَ لَوْ أَقَرَّ بِهَا الْحَائِزُ لِأَحَدِهِمَا فَعَلَى مَذْهَب الْمُدَوَّنَة انما لَهُ تَكُونُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَعَلَى الْآخَرِ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ وَالتَّرْجِيحُ بِتَقَدُّمِ التَّارِيخِ لَيْسَ فِيهِ تَكَاذُبٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرُ التَّارِيخِ غَصْبًا أَوِ اشْتُرِيَ مِنْ غَاصِبٍ فَلَا يَزُولُ مِلْكُ الْأَوَّلِ إِلَّا بِيَقِينٍ إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَكَذَلِكَ التَّرْجِيحُ بِالنِّتَاجِ وَعَنْ أَشْهَبَ إِذَا شَهِدْتَ بِأَنَّ الْعَبْدَ كَانَ بِيَدِكَ لَا تَكُونُ أَحَقَّ حَتَّى تَقُولَ مِلْكَكَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ كَوْنَهُ بِيَدِكَ يُوجِبُ رَدَّهُ إِلَى يَدِكَ حَتَّى تَثْبُتَ يَدٌ قَبْلَ يَدِكَ وَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ إِلَّا بِيَقِينٍ وَعَنْ أَشْهَبَ لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّهَا لَكَ وَشَهِدَتْ أُخْرَى بِأَنَّهَا مِلْكُ خَصْمِكَ قُضِيَ لَهُ بِهَا وَلَوْ تَقَدَّمَ تَارِيخُ يدك وَفِيه نظر كَمَا تَقَدَّمَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى كَلَامِهِ الَّذِي هُوَ شَهِدَتْ لَهُ بِالْمِلْكِ اشْتَرَى مِمَّنْ حَازَ قَبْلَكَ فَيَصِحُّ قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا يُشْكِلُ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ لَا يُعْتَبَرُ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ لِأَنَّ يَدَهُ تَقَدَّمَتْ عَلَى أُمِّهَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أُمَّهَا مِلْكٌ لِغَيْرِهِ وَإِنْ شَهِدَتْ أَنَّهَا بِنْتُ أَمَتِهِ لَمْ يُقْضَ لَهُ بِهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْهَا قَبْلَ مِلْكِ الْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا وُلِدَتْ عِنْدَكَ وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ إِذَا شَهِدَتْ فِي الَّتِي بِيَدِ غَيْرِكَ أَنَّهَا وَلَدَتْ عِنْدَكَ لَا يُقْضَى لَكَ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّكَ تَمْلِكُهَا وَيَحْلِفُ لَكَ مَا أَعْلَمُ لَكَ فِيهَا حَقًّا وَلَوْ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 10، ص 180 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.