Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 10, halaman 193

  1. (كتاب الشهادات)
  2. (الباب الخامس في اختلاف الشهادات)

وقتنا وَقْتًا مُخْتَلِفًا قُضِيَ بِالْأَرْضِ لِأَوَّلِهِمَا وَقْتًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ حَازَ عَلَيْهِ حِيَازَةً تَقْطَعُ الدَّعْوَى فَيُقْضَى لَهُ بِالْحِيَازَةِ وَإِنْ وُقِّتَتْ إِحْدَاهُمَا قضي بالارض لصَاحب المؤقتة وان كَانَت فِي يَد من لم يُوَقت بِبَيِّنَة وَقيل لِمُسْتَحَقِّ الْأَرْضِ ادْفَعْ لِرَبِّ النَّخْلِ قِيمَتَهَا السَّاعَةَ قَائِمَةً وَإِلَّا أَعْطَاكَ قِيمَةَ أَرْضِكَ بَرَاحًا فَإِنِ امْتَنَعَا كَانَا شَرِيكَيْنِ بِقِيمَةِ الْأَرْضِ بَيْضَاءَ وَقِيمَةِ النَّخْلِ يَوْمَ الْحُكْمِ فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا غَيْرُ النَّخْلِ قُطْنٌ قُضِيَ بِالْأَرْضِ وَالْقُطْنِ لِأَعْدَلِهِمَا فَإِنِ اسْتَوَتَا فَلِمَنْ هِيَ بِيَدِهِ بَعْدَ تَحَالُفِهِمَا فَإِنْ حَلَفَ غَيْرُ صَاحِبِ الْيَدِ وَنَكَلَ صَاحِبُ الْيَدِ قُضِيَ لِلْحَالِفِ قَالَ ابْنُ عَبْدُوسَ عَنْ سَحْنُونٍ إِنَّمَا خَالَفَتْ مَسْأَلَةُ الْأَمَةِ وَأُمِّهَا مَسْأَلَةَ الْأَرْضِ وَالْغَرْسِ فِي التَّوْقِيتِ لِأَنَّ الْأَمَةَ إِذَا وَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ فَالْوَلَدُ لَهُ وَقَدْ يُغْرَسُ فِيمَا هُوَ لغيرك قَالَ وَيَنْبَغِي فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ وَالْغَرْسِ إِذَا سَقَطَتْ فِي الْغَرْسِ أَنْ تَسْقُطَ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ وَاحِدَةٌ سَقَطَتْ تَمْهِيدٌ تَقَدَّمَ أَنَّ بَيِّنَةَ صَاحِبِ الْيَدِ أَوْلَى عِنْدَ التَّسَاوِي أَوْ هِيَ أَعْدَلُ سَوَاءٌ كَانَتِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ بِمُطْلَقِ الْمِلْكِ أَوْ بِمُضَافٍ إِلَى سَبَبٍ نَحْوَ هُوَ مِلْكِي نَسَجْتُهُ أَوْ وَلَدَتِ الدَّابَّةُ عِنْدِي فِي ملكي كَانَ السَّبَب الْمُضَاف اليه الْملك يتكررفي الْمِلْكِ كَنَسْجِ الْخَزِّ وَغَرْسِ النَّخْلِ أَمْ لَا وَقَالَهُ ش وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَصْلًا وَقَالَ ح تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ إِنِ ادَّعَى مُطْلَقَ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ مُضَافًا إِلَى سَبَبٍ يتَكَرَّر وادعاه كِلَاهُمَا فَكَذَلِك اولا يَتَكَرَّرُ كَالْوِلَادَةِ وَادَّعَيَاهُ وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ بِهِ فَقَالَتْ كل بَيِّنَة وَله على ملكه قدمت بَيِّنَة صَاحِبَ الْيَدِ لَنَا عَلَى ابْنِ حَنْبَلٍ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ َ - أَنَّهُ تَحَاكَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَأَقَامَ كل وَأحد

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 10، ص 193 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.