Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 31

  1. كتاب الدعاوي
  2. (النظر الأول في حقيقتها)
  3. (فرع مرتب)
  4. (فرع)

أَيِّهِمَا شَاءَ فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَخَذْتُ نِصْفَهَا فَنِصْفُ مَا دَفَعَ وَقَالَ الْآخَرُ أَرُدُّ فَذَلِكَ لَهُمَا وَإِنْ وُقِّتَتْ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى قُضِيَ بِالتَّوْقِيتِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ شَهِدَ شَاهِدٌ بِمِلْكِهِ لِزَيْدٍ وَشَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّ زَيْدًا أَقَرَّ بِهِ لِعَمْرٍو وَهُوَ بِيَدِ ثَالِثٍ حَلَفَ زَيْدٌ وَأَخَذَهُ ثُمَّ يَحْلِفُ عَمْرٌو عَلَى إِقْرَارِ زَيْدٍ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَأْخُذُهُ مِنْهُ فَإِنْ قَالَ زَيْدٌ لَا أَحْلِفُ أَوْ قَالَ لَيْسَ هُوَ لي لِأَن اعْتِبَارَ الْإِقْرَارِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى ثُبُوتِ مِلْكِ زَيْدٍ وَلَا يَحْلِفُ أَنَّهُ لِزَيْدٍ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ مِلْكُ زَيْدٍ بِيَمِينِ عَمْرٍو وَلَيْسَ كَيَمِينِ الْغُرَمَاءِ فِي دَيْنِ الْمَيِّتِ إِنْ نَكَلَ وَرَثَتُهُ لِثُبُوتِ أَصْلِ حَقِّهِمْ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِذا اشْهَدْ لَكَ أَنَّ الَّذِي فِي يَدِهِ غَصَبَهُ مِنْكَ وَأَقَامَ هُوَ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْكَ قُدِّمَ الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ مُزِيلٌ لِلْغَصْبِ وَلَوْ شَهِدَ لَكَ بِرَهْنِهِ عِنْدَهُ وَلَمْ تُوَقَّتِ الْبَيِّنَتَانِ فَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ يُقَدَّمُ الشِّرَاءُ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ تَأْخِير الرَّهْن فَيعلم وجوعه لَكَ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقِيلَ يُقْضَى بِأَعْدَلِهِمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَكُمَا بَيِّنَةٌ صُدِّقْتَ مَعَ يَمِينِكَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَكَ بِالْمِلْكِ وَادَّعَى الشِّرَاءَ وَكَذَلِكَ فِي تكافئ الْبَيِّنَتَيْنِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَدَتْ أَمَتُكَ ابْنَيْنِ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا وَأَعْتَقَهُ وَتَرَكَهُ عِنْدَ أُمِّهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى أَنَّ الْحَىَّ عَتِيقُهُ وَقُلْتَ بَلِ الْهَالِكُ صُدِّقْتَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِكَ عَلَى هَذَا

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 31 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.