Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 34

  1. كتاب الدعاوي
  2. (النظر الأول في حقيقتها)
  3. (فرع مرتب)
  4. (فرع)

الْآخَرُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا فَيُقَسَّمُ الرُّبُعَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي وَإِنْ كَانُوا نَصْرَانِيِّينَ وَكَافِرَيْنِ وَتَدَاعَى الْفَرِيقَانِ قُسِّمَ أَرْبَاعًا بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ فَجَمِيعُهُ لِلْفَرِيقِ الْحَالِفِ وَإِنْ نَكَلَ وَاحِدٌ مِنْ كُلِّ فَرِيقٍ فَنَصِيبُهُ لِلَّذِي مَعَهُ إِنْ حَلَفَ فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ وَأَحَدُ الْكَافِرِينَ بَعْدَ أَنْ قَبَضُوا فَالرَّاجِعُ أَوَّلًا يُسَلَّمُ حَقُّهُ لِلطَّائِفَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ رَجَعَا مَعًا فَالرَّاجِعُ يُسَلَّمُ لِمَنْ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْفَرِيقِ الْآخَرِ لِأَنَّهُمَا لَوْ نَكَلَا قَبْلَ الْقَسْمِ كَانَ الْمَالُ بَيْنَ الْحَالِفِينَ مِنْ كُلِّ فَرِيقٍ نِصْفَيْنِ وَإِنْ قَالَ ابْنُ نَصْرَانِيٍّ أَبَوْهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَقَالَتِ ابْنَتُهُ كَانَ مُسْلِمًا وَلَهُمَا أُخْتٌ صَغِيرَةٌ فَهُوَ مُقِرٌّ لِلصَّغِيرَةِ بِالثُّلُثِ وَالْكَبِيرَةُ الْمُسْلِمَةِ تُقِرُّ لِلصَّغِيرَةِ بِالثُّلُثِ وَالْكَبِيرَةِ فَتَأْخُذُهُ وَالتَّدَاعِي فِي الثُّلُثِ فَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَلِلذَّكَرِ الثُّلُثُ الَّذِي يَصِيرُ لِلْكَبِيرَةِ لِأَنَّهَا يَقُولُ فِي الثُّلُثِ وَالثُّلُثُ لِلْعَصَبَةِ فَيَصِيرُ لِلذَّكَرِ الثُّلُثُ وَلِلْعَصَبَةِ السُّدُسُ وَلِلْكَبِيرَةِ السُّدُسُ إِنْ كَانَ الْعَصَبَةُ عَلَى دِينِ الْبِنْتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي اخْتِلَافِ الشَّهَادَاتِ بَعْضُ هَذَا

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ أَشْهَبُ أَشْهَدُ إِنْ مَاتَ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ فَهَذَا الْعَبْدُ حُرٌّ وَقَالَ الْعَبْدُ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ وَقَالَ الْوَارِثُ صَحَّ مِنْهُ صَدَقَ الْوَارِثُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَدَّعِي الْحُرِّيَّةَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ شَهِدْتَ بِأَنَّهُ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ صُدِّقَ الْعَبْدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الصِّحَّةِ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُضِيَ بِالْأَعْدَلِ وَلَوْ قَالَ إِنْ مُتُّ مِنْ هَذَا الْمَرَض فميمون حر وَإِن بَرِئْتُ فَمَرْزُوقٌ حُرٌّ فَتَنَازَعَ مَيْمُونٌ وَمَرْزُوقٌ الصِّحَّةَ وَالْمَرَضَ وَصَدَّقَ الْوَارِثُ مَرْزُوقًا عَلَى الصِّحَّةِ صُدِّقَ الْوَارِثُ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا قَوْلَ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ لِأَنَّهُ مَرْجُوحٌ بِهِ وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُضِيَ بِالْأَعْدَلِ وَإِنِ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 34 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.