Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 121

  1. (كتاب العتق)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (وفي الركن سبعة وعشرون فرعا)

شَيْءَ عَلَيْهِ أَصْدَقُ الْعِبَارَةِ بِذَلِكَ الْحُرُّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ قَالَ فِي صِحَّتِهِ لِمُبَارَكٍ وَمَيْمُونٍ أَحَدُكُمَا حُرٌّ وَقَالَ لِمَيْمُونٍ وَزَيْدٍ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَإِنِ اخْتَارَ عَتَقَ الَّذِي وَقَعَ لَهُ القَوْل مرَّتَيْنِ وَهُوَ مَيْمُون رَقَّ الْبَاقِيَانِ أَوِ اخْتَارَ رِقَّهُ عَتَقَ الْبَاقِيَانِ وَإِنْ مَاتَ مَيْمُونٌ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ يَعْتِقُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ لِأَنَّهُ كَانَ قَرِينًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَامْتَنَعَ الْخِيَارُ لِمَوْتِهِ وَإِنِ اخْتَارَ مُبَارَكًا أَوْ زيدا فَلَا بُد من أختيار عتق الْبَاقِيَيْنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَن يَخْتَارُ وَرَثَتُهُ لِأَنَّهُ مِنْ عِتْقِ الصِّحَّةِ وَقِيلَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَيْمُونٌ رَقَّ الْبَاقِيَانِ اَوْ أَحدهمَا زَيْدٌ أُقْرِعَ بَيْنَ الْآخَرِ وَبَيْنَ مَيْمُونٍ وَمَنْ خَرَجَ أُعْتِقَ وَالْعِتْقُ فِي ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا قَالَ لِمُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ يُسْأَلُ مَنْ أَرَادَ بَعْدَ يَمِينِهِ وَقيل لَا خلف وَإِنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ مُعَيَّنًا عَتَقَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَحَلَفَ فَإِنْ لَمْ يُسْأَلْ حَتَّى وديت الْكِتَابَةُ وَقَالَ أَرَدْتُ الْمُكَاتَبَ رُدَّ عَلَيْهِ مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهُ وَإِنْ قَالَ لَمْ أَعْتِقْ عَتَقَ الْقِنُّ كَمَا إِذَا اسْتَحَقَّ أَحَدَهُمَا بِحُرِّيَّةٍ أَوْ مَوْتٍ قَالَ سَحْنُونٌ وَإِنْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ لِمُدَبَّرِهِ وَعَبْدِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ سُئِلَ فَإِنْ أَرَادَ هَذَا حَلَفَ وَصُدِّقَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ اخْتَارَهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ وَحَمَلَ الْمُدَبَّرَ الثُّلُثُ عَتَقَا جَمِيعًا هَذَا مِنَ الثُّلُثِ فِيمَا تَرَكَ سِوَى الْقِنِّ وَالْآخَرُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا إِذَا اسْتَحَقَّ أَحَدُهُمَا بِحُرِّيَّةٍ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ وَخُيِّرَ الْوَرَثَةُ بَيْنَ عِتْقِ بَاقِي الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِ الْقِنِّ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي وَصِيَّتِهِ أَسْهَمَ عَلَى نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ خَرَجَ الْمُدَبَّرُ عَتَقَ وَإِنْ بَقِي من نصف قيمتهَا شَيْءٌ جُعِلَ فِي الْبَاقِي إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَإِن خرج الْقِنّ بَرِيء الْمُدَبَّرُ ثُمَّ عَتَقَ الْقِنُّ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قيمتهَا فَيعتق مِنْهُ قدر نصف قيمتهَا فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَبَّرُ قَدْرَ الثُّلُثِ عَتَقَ كُلُّهُ وَبَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ قَالَ سَحْنُونٌ وَإِنْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَأَمَتِهِ يُخَيَّرُ وَحُلِّفَ كَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَإِنْ مَاتَ عَتَقَتَا مِنْ راس المَال

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 121 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.