Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 126

  1. (كتاب العتق)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (وفي الركن سبعة وعشرون فرعا)

الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكِتَابِ أَنْتَ حُرٌّ إِذَا قَدِمَ أَبِي لَا يَعْتِقُ حَتَّى يَقْدَمَ وَكَانَ يَمْرَضُ بَيْعُهُ وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْبَيْعَ وَالْوَطْءَ كَالطَّلَاقِ وَإِن جِئْتَنِي أَوْ مَتَى جِئْتَنِي بِأَلْفٍ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنْ فَعَلَ عَتَقَ وَإِلَّا فَعَبْدٌ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ وَلَا يُنَجَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يَطُولُ لِسَيِّدِهِ وَلَا يُعَجَّلُ بَيْعُهُ إِلَّا بَعْدَ تَلَوُّمِهِ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ كَمَنْ قَاطَعَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ إِلَى أَجَلٍ يَمْضِي الْأَجَلُ قَبْلَ أَدَائِهِ يَتَلَوَّمُ لَهُ فَإِنْ دَفَعَ الْمَالَ أَجْنَبِيٌّ جُبِرْتَ عَلَى أَخذه لِأَنَّهُ كفداء الْأَسير وَعتق أَوْ دَفَعَهُ الْعَبْدُ مِنْ مَالٍ كَانَ بِيَدِهِ قُلْتَ هُوَ لِي فَلَيْسَ لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَالْمُكَاتَبِ وَتُمْنَعُ مِنْ كَسْبِهِ أَيْضًا وَفِي النُّكَتِ إِذا قَالَ الْمَرَض أَدِّ إِلَيَّ وَزَيْتِي أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ تَنَجَّمَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ فَيَفْتَرِقَانِ فِي التَّنْجِيمِ وَيَسْتَوِيَانِ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ تَصَرُّفِهِمَا فِيمَا بِأَيْدِيهِمَا وَسُقُوطِ نَفَقَتِهِمَا عَنِ السَّيِّدِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ قَدِمَ أَبِي صَرَّحَ بِإِجَازَةِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ إِذَا قدم أبي لِأَن إِذا للمعلوم وَإِن لِلْمَشْكُوكِ فَلَا تَقُولُ سَافِرْ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَتَقُولُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْعَادَةِ يُسَوُّونَ بَيْنَهُمَا فِي غَالِبِ التَّعْلِيقِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ يَجِبُ أَنْ يَمْرَضَ فِي الْوَطْءِ كَمَا يَمْرَضُ فِي الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قَدَمْتُ مِصْرَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يُسَافِرَ يَعْتِقُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي يَبْلُغُ فِيهِ وَكَذَلِكَ سِرْ مَعِي إِلَيْهَا وَأَنْتَ حُرٌّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ إِنْ خَرَجْتُ أَنَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ سَحْنُونٌ فِي اخْرُجْ مَعِي إِلَى الْحَجِّ وَأَنْتَ حُرٌّ وَإِن بلغت معي إِلَى الْحجَج فَأَنْتَ حُرٌّ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ خَرَجَ أَمْ لَا وَيَعْتِقُ إِلَى أَجَلٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِن

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 126 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.