Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 146

  1. (كتاب العتق)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (فرع)

نَصِيبُ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ خُرُوجَهُ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ مَبْلَغُهُ وَرَقَّ مَا بَقِيَ فَإِنْ عَاشَ لَزِمَهُ عِتْقُ نَصِيبِهِ لِيُبَيِّنَ زَوَالَ الْحَجْرِ وَلَوْ أَوْصَى الْمَرِيضُ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَمَالُهُ مَأْمُونٌ أَوْ غَيْرُ مَأْمُونٍ لِانْتِقَالِ الْمَالِ لِلْوَارِثِ وَهُوَ لَمْ يُعْتَقْ وَلِأَنَّ بَتْلَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ وَمَالُهُ مَأْمُونٌ عَجَّلَ عتقه اَوْ غَيره مَأْمُونٍ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وُقِفَ عِتْقُهُ حَتَّى يُقَوَّمَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ وَمَا الْمَالُ الْمَأْمُونُ إِلَّا الْعَقَارُ وَالْأَرْضُ وَالنَّخْلُ وَعَنْ مَالِكٍ فِي الْمُبَتَّلِ فِي الْمَرَضِ قَوْلٌ ثَانٍ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْوَصَايَا وَهِيَ مَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ فِي التَّنْبِيهَاتِ عَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ ثَالِثٌ إِذَا بَتَلَ شِقْصَهُ فِي مَرَضِهِ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ لَهُ مَالٌ مَأْمُونٌ أَمْ لَا وَظَاهِرُهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْآنَ وَلَا يُعْتَقُ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَعَنْهُ قَوْلٌ رَابِعٌ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ إِلَّا شِقْصُهُ فَقَطْ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ فَيُقَوَّمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ مَأْمُونٌ فَيُقَوَّمُ وَخَامِسٌ يُخَيَّرُ الشَّرِيكُ بَيْنَ التَّقْوِيمِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَيَبْقَى كُلُّهُ لِلْمُعْتَقِ مَوْقُوفًا فَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ أَوْ مَا حمله ويرق الْبَاقِي للْوَارِث وَإِن شَاءَ تماسك الشَّرِيكُ حَتَّى يَمُوتَ شَرِيكُهُ فَيُقَوَّمُ فِي ثُلُثِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَانَ الْمَرَضُ بِفَوْرِ الْعِتْقِ فِي الِاسْتِكْمَالِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فَعَنْ مَالِكٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ أَوْ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ عِنْدَ أَشْهَبَ فِي الْمُشْتَرَكِ دُونَ مَا هُوَ جَمِيعُهُ لَهُ وَلَا فِي رَأْسِ الْمَالِ وَلَا ثُلُثٍ قَالَهُ الْغَيْر فِي الْمُدَوَّنَة وَأعْتق شِقْصًا مِنْهُ فِي مَرَضِهِ كَمَا عَلَيْهِ وَبَقِيَ الْأَمْرُ مَوْقُوفًا إِنْ صَحَّ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مَاتَ فَفِي الثُّلُثِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فِي مَرَضِهِ بِتْلًا لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ وَإِنْ مَاتَ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ وَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَلْزَمُ إِلَّا فِيمَا يُفْضِي إِلَى حُرِّيَّةٍ نَاجِزَةٍ أَوْ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَا يَرُدُّهُ دَيْنٌ وَهَذَا يَرُدُّهُ الدَّيْنُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمْوَالًا مَأْمُونَةً فَيُقَوَّمُ حِينَئِذٍ وَيُعَجَّلُ الْعِتْقُ وَإِنْ أَوْصَى بِعِتْقِ بَعْضِ عَبْدِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 146 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.