Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 191

  1. (كتاب العتق)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (فرع)

بَعْدَ عِتْقِهِ وَرِثَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلَدُهُ الْمُسْلِمُ إِنْ وُجِدَ لِهَذَا الْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَكُلُّ مَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَى النَّصْرَانِيِّ مِنْ وَلَائِهِ شَيْءٌ إِذَا أَسْلَمَ هُوَ فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا أَعْتَقَ حَامِلًا مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ فَوَلَاءُ جَنِينِهَا لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مِيرَاثُهُ لِأَخِيهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ الْحَامِلَ مِنَ الْعَبْدِ وَوَضَعَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ حَمَلَتْ بِآخَرَ وَلَدَتْهُ فَمِيرَاثُ الْوَلَدَيْنِ لِمُعْتِقِ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَرِثُهُمَا جَمِيعًا بِالنَّسَبِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ وَرِثَ الْأَوَّلُ مَوْلَى الْأُمِّ وَالثَّانِي مَوْلَى الْأَبِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَأَوْلَدَهَا فَعَتَقَ الْوَلَدُ قَبْلَ أَبَوَيْهِ ثُمَّ عَتَقَا فَيَرِثَاهُ مَا بَقِيَا قَالَ مَالِكٌ فَإِن مَاتَ فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ وَلَا يَجُرُّ الْوَالِدُ وَلَاء ولد لِسَيِّدِهِ وَإِنَّمَا يَجُرُّ إِلَيْهِ وَلَاءَ وَلَدِهِ مِنْ زَوجته الْحرَّة وَأما الْأمة فولاؤهم لمعتقهم لقَوْله ﷺ َ - إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالك وَمَا ولد للمدبر أَوِ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ فمنزلتها وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهَا دُونَ سَيِّدِ الْأَبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَضَعَتْهُ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْأَدَاءِ إِذَا مَسَّهُ الرِّقُّ فِي بَطْنِهَا لِأَنَّ الْأُمَّ أقوى فِي تَبَعِيَّة الْوَلَد بِدَلِيل الرّقّ للحرية وَإِذَا مَاتَ مُكَاتَبٌ وَتَرَكَ وَلَدًا مِنْ زَوْجَةٍ حرَّة وَولدا أُخَرَ حُدِّثُوا فِي الْكِتَابَةِ مِنْ أَمَتِهِ وَتُرِكَ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ أَوْ لَمْ يُتْرَكْ فَأَدَّى عَنْهُ وَلَدُهُ الْحَادِثُ فِي الْكِتَابَةِ فَلَا يَجُرُّ إِلَى سَيّده وَلَا وَلَدِهِ الْأَحْرَارِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ حُرِّيَّتِهِ وَلَا يَجُرُّ الْوَلَدُ الْحَادِثُ فِي الْكِتَابَة إِلَى السَّيِّد

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 191 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.