تَارَةً فَإِنْ قَتَلَ سَيِّدَهُ عَمْدًا فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا يُعْتَقُ فِي ثُلُثِ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ وَيُبَاعُ وَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَجَّلَهُ اللَّهُ فَيُؤْخَذُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَلَا يُتَّبَعُ لِأَن العَبْد فِيمَا جَنَى أَوْ أَخْطَأَ عَتَقَ فِي الْمَالِ دُونَ دِيَة الدِّيَةِ لِأَنَّهُ لَا يُعَجَّلُ بِقَتْلِ الْخَطَأِ فَمَنْعُ الدِّيَةِ لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ جَرَحَ جَنِينًا فَأُسْلِمَ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينٌ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ الْوَرَثَةُ نُسَلِّمُهُ لِلْمَجْرُوحِ وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَزِيَدُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَى وَيُحَطُّ عَنِ السَّيِّدِ قَدْرُ زِيَادَةِ الْغَرِيمِ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْلَى بِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَالدَّيْنُ فِي الذِّمَّةِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْغُرَمَاء فيعظى من ذَلِك الْأَرْش للمجروح ويحط الزِّيَادَةُ عَنِ السَّيِّدِ وَيَأْخُذُ الْغَرِيمُ الْعَبْدَ وَإِذَا جَرَحَ الْمُدَبَّرُ وَلَهُ مَالٌ وَامْتَنَعَ سَيِّدُهُ مِنْ فِدَائِهِ فَلِلْمَجْرُوحِ أَخْذُ مَالِ الْمُدَبَّرِ فِي جَرْحِهِ فَإِنْ وَفَّى بَقِيَ الْمُدَبَّرُ لِسَيِّدِهِ وَإِلَّا اسْتَعْمَلَ الْمُدبر فِيمَا وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ ثُمَّ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ قِيلَ لَا يُتْبَعُ بِمَا بَقِيَ مَنْ أَرْشٍ فَإِنْ جَرَحَ اثْنَيْنِ تَحَاصَّا فِي خِدْمَتِهِ فَإِنْ جَرَحَ وَاحِدًا فَأُسْلِمَ إِلَيْهِ ثُمَّ جَرَحَ آخَرَ تَحَاصَّا بِبَقِيَّةِ جِنَايَةِ الْأَوَّلِ وَحمله جِنَايَةِ الثَّانِي بِخِلَافِ الْقِنِّ لِأَنَّهُ يَمْلُكُهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إِذَا أُسْلِمَ إِلَيْهِ وَإِذَا جَنَى خُيِّرَ هَذَا الَّذِي مَلَكَهُ كَمَا خُيِّرَ الْأَوَّلُ وَفِي الْمُدَبَّرِ يَأْخُذُ الْخِدْمَةَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا وَلَا يَكُونُ أَوْلَى بِالْمُسْتَقْبَلِ وَخَرَّجَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ الْمُدَبَّرَ عَلَى الْقِنِّ فَإِنِ افْتَكَّهُ اخْتَصَّ بِخِدْمَتِهِ أَوْ أَسْلَمَهُ بَطَلَ حَقُّهُ فَإِنْ جَنَى الْمُدَبَّرُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَا يَعْمَلُ رَوَى أَشْهَبُ لَا يُسَلَمُ حَتَّى يَبْلُغَ الْخِدْمَةَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلُ سَقَطَتِ الْجِنَايَةُ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرَةُ الَّتِي لَا عَمَلَ عِنْدَهَا قِيلَ قَدْ يَمُوتُ سَيِّدُهَا أَوْ يُصِيبُ مَالًا وَقَالَ ح لَا تُسْلَمُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَعَلَى السَّيِّدِ الْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ وَقَالَ ش يُسْلِمُهُ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ عِتْقٌ إِلَى أَجَلٍ وَكُلُّ عِتْقٍ إِلَى أَجَلٍ مُتَعَيِّنُ الْوُجُودِ أَمْ لَا لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ وَفِي
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 11, halaman 244
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 244 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4409)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.