ش وَقَالَ ح لَا يُرَدُّ لَنَا أَنَّ الْعِوَضَ لَمْ يَحْصُلْ فَلَا يُعْتَقُ كَمَا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى عِوَضٍ فَلَمْ يُؤَدِّهِ احْتَجُّوا بِأَنَّا قَدْ حَكَمْنَا بِالْعِوَضِ فَلَا يُرَدُّ جَوَابُهُ حُكْمُنَا بِهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا فَيُرَدُّ كَمَا لَوْ حكمنَا ثمَّ ظهر كذب الْبَيِّنَة فِي الْجَوَاهِرِ إِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا بِنِصْفِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ الشِّرَاءُ وَإِنْ كَاتبه وَبَاعَ شَيْئًا عَلَى عِوَضٍ وَاحِدٍ دُفْعَةً وَاحِدَةً صَحَّ وَلَزِمَ الْبَيْعُ وَالْكِتَابَةُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَازَةِ الرُّكْن الثَّالِث الْمكَاتب وَفِي الْجَوَاهِرِ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ وَلَا يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ لِأَنَّهُ لم يتَعَيَّن بَلْ رُبَّمَا أَخَذَ أَضْعَافَ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ الْغَالِبُ وَفِي الرُّكْنِ سِتَّةُ فُرُوعٍ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَاتَبَ الشَّرِيكَانِ مَعًا امْتَنَعَتْ مُقَاطَعَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى حِصَّتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَقَاطَعَهُ مِنْ عِشْرِينَ مُؤَجَّلَةٍ فِي حِصَّتِهِ عَلَى عَشَرَةٍ مُعَجَّلَةٍ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ هَذَا مِثْلَ مَا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ لِشَرِيكِهِ مَا أَخَذَ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُسَلِّمَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَبْدِ إِلَيْهِ رَقِيقًا وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتِبُ عَنْ مَالٍ فَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ جَمِيعَ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ بِغَيْرِ حَطِيطَةٍ حَلَّتْ ام لَا لِأَن الْمَوْت يُوجب الْحُلُول وَالْمَالِك مَالُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمَا فِي الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَقَالَ آتوني بِهِ وَخُذِ الْمُسْتَقْبَلَ فَفَعَلَ ثُمَّ عَجَزَ عَنِ النَّجْمِ الثَّانِي رَدَدْتَ نِصْفَ مَا قَبَضْتَ لِأَنَّهُ سَلَفٌ مِنْهُ لَكَ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا وَلَا خِيَارَ لِلْمُقْتَضِي بِخِلَافِ الْقِطَاعَةِ وَهُوَ كَالْمَالِ مُنَجَّمٌ بَدَأَ أَحَدُهُمَا بِنَجْمٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْآخَرُ النَّجْمَ الثَّانِيَ فَفَلَسَ الْغَرِيمُ فِي الثَّانِي رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْمُكَاتَبِ جَمِيع حَقه بعد مَحَله بِإِذن صَاحبه وَأَخذه صَاحِبُهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا رُجُوعَ لِلَّذِي أَخَّرَهُ عَلَى الْمُقْتَضِي وَيَعُودُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا كَقَبْضِ أَحدهمَا من غريمهما حَظه بعد مَحَله وَأَخذه الْآخَرُ ثُمَّ فَلَسَ الْغَرِيمُ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُقْتَضِي بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْلِفْهُ شَيْئًا بَلْ أَغَرَّ غَرِيمَهُ وَإِنْ تَعَجَّلَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ حَقِّهِ مِنَ النُّجُومِ قَبْلَ مَحِلِّهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتِبُ عَنْ نَصِيبِ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 11, halaman 258
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 258 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.