Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 274

  1. (كتاب الكتابة)
  2. (النظر في أركانها وأحكامها)
  3. (تفريع)
  4. (فرع)

أَجْمَعُوا عَلَى الْوُجُوبِ وَلِأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى الْكِتَابَةِ وَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَالْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ التَّسْوِيَةُ وَلِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَغَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالْعُرْفِ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوَاجِبِ أَنْ يُقَدَّرَ إِمَّا نَصًّا كَالزَّكَاةِ أَوْ عُرْفًا كَالنَّفَقَاتِ وَيُؤَدِّي قَوْلُهُمْ إِلَى خِلَافِ قَوْلِهِمْ فَإِنَّ السَّاقِطَ مَجْهُولٌ فَالْبَاقِي مِنَ الْكِتَابَةِ عَلَى الْعَبْدِ مَجْهُولٌ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ وَعبد الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَ دِرْهَمٌ مِمَّا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ فَقَدْ تَرَكَ قَوْلَهُ أَوْ مِمَّا بَعْدَ الْوَضْعِ فَيَتَعَيَّنُ الْإِحَاطَةُ بِهِ حَتَّى يعلم زمَان الْعتْق وَهُوَ لايحدده وَأَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحَدَّدًا فَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ دَانِقًا مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَحَمْلُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مِثْلِ هَذَا مَعَ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ بَعِيدٌ جِدًّا

(فَرْعٌ)

فِي الْمُقَدِّمَاتِ عَنْ مَالِكٍ لَكَ إِجْبَارُ عَبْدِكَ عَلَى الْكِتَابَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَكَ أَنْ تَعْتِقَهُ عَلَى مَالٍ تَجْعَلُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْكِتَابَة أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى عَبْدٍ غَائِبٍ وَلَزِمَ الْغَائِبَ وَخَالَفَ قَوْلَهُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ فِي قَوْلِهِ إِذَا قُلْتَ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ كَذَا إِنَّ ذَلِكَ بِخِيرَةِ الْعَبْدِ وَقِيلَ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجْبِرَ عَبْدَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ فَجَعَلَهَا مَنُوطَةً بِخِيرَتِهِمْ وَلِأَنَّ السَّيِّدَ يُتَّهَمُ عَلَى إِسْقَاطِ نَفَقَتِهِ وَقَالَهُ ش وَجَوَابُهُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ سِنِينَ وَيُجْبِرَهُ عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ عِتْقٍ فَأَوْلَى مَعَ الْعِتْقِ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ عَدَمُ الْإِجْبَارِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَهُ جَبْرُهُ عَلَى مِثْلِ الْخَرَاجِ وَنَحْوِهِ وَلَا يُجْبِرُهُ فِي الزِّيَادَةِ الْكَثِيرَةِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ بِهِ وَيَذْهَبُ سَعْيُهُ بَاطِلًا

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ الْمُكَاتَبُ كَالرَّقِيقِ فِي الْمِيرَاثِ وَالشَّهَادَةِ وَالْحُدُودِ وَغَيْرِهَا

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 274 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.