Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 284

  1. (كتاب الكتابة)
  2. (النظر في أركانها وأحكامها)
  3. (تفريع)
  4. (فرع)

تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَتْ مَنَاعَتُهُ قَائِمَةً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْوَفَاءِ مَنَعَهُ وَالرِّضَا مُطْلَقًا قِيَاسًا على البيع إِذْ ارضيا بِالْإِقَالَةِ وَالْمَنْعِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَصَبَاتِ الْبَعِيدَةِ مِنْ حَقِّ الْوَلَاءِ وَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعِتْقِ وَعَلَى الْمَنْعِ إِذَا رَضِيَ وَلَمْ يَنْظُرْ فِي ذَلِكَ حَتَّى فَاتَ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ مِنَ الْمُشْتَرِي فَقِيلَ الْبَيْعُ فَوْتٌ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَقِيلَ لَا يَفُوتُ إِلَّا بِالْعِتْقِ وَقِيلَ لَيْسَ يَفُوتُ وَيُنْقَضُ الْعِتْقُ كَبَيْعِ الْمُعَتَقِ وَالْفَوْتُ بِالْعِتْقِ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ ح الْعَقْدُ لَازِمٌ وَلَيْسَ لَهُ الرِّضَا بِتَعْجِيزِ نَفْسِهِ وَيُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِالْأَدَاءِ وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ اكْتِسَابٍ بِغَيْرِ مَالٍ ظَاهِرٍ وَقَالَ ش هُوَ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ فَلَهُ الِامْتِنَاعُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَالِ وَالْكَسْبِ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ وَكَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ بِرِضَاهُ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ لَوْ لَمْ يُعَلَّقْ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَلَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ كَمَا لَوْ كَانَ الشَّرْطُ دُخُولَهُ الدَّارَ وَلِأَنَّهُ مَالٌ لَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ فَلَا يَلْزَمُ كَالْجُعَالَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ عَكْسُهُ مَا يُضْمَنُ يَلْزَمُ كَالْبَيْعِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ لِلسَّيِّدِ إِجْبَارَهُ عَلَى دُخُولِ الدَّارِ وَنَحْوِهُ تَحْصِيلًا لِمَقَاصِدِ الْعِتْقِ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّا نَمْنَعُهُ فَإِن ضَمَان الْمَجْهُول عندنَا يجوز فِي الْجَهَالَة وَغَيْرِهَا

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ لَهُ تَعْجِيلُ كِتَابَتِهِ وَأَنْتَ غَائِبٌ لَا وَكِيلَ لَكَ يَدْفَعُهَا لِلْإِمَامِ وَيُعْتَقُ كَالدَّيْنِ وَإِنْ حَالَّ نَجْمٌ وَلَهُ عَلَيْكَ مثله قَاصِدا إِلَّا أَن يفلس فيحاص غرماءك إِلَّا أَن يقاصد قَبْلَ قِيَامِهِمْ وَلَا يَأْخُذُ غُرَمَاؤُهُ مَا دُفِعَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 284 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.