Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 287

  1. (كتاب الكتابة)
  2. (النظر في أركانها وأحكامها)
  3. (تفريع)
  4. (فرع)

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يَتْبَعُهُ مَالُهُ مِنْ رَقِيقٍ وَعرض وَعين وَدين لَيْلًا يتَعَذَّر الْوَفَاء بِالْكِتَابَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَخذه بعد الْكِتَابَة إِلَّا أَن يَشْتَرِطه عِنْدَ الْعَقْدِ فَهُوَ لَكَ وَلَا يَتْبَعُهُ وَلَدٌ مُتَقَدم وَإِن كتمه لِأَنَّهُ ملكك وَلنْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَقْدُ وَلَا حَمْلُ أَمَتِهِ وَلَا أَمَةٍ تبع لَهُ لِأَنَّهَا مَاله وَلِأَنَّهُ إِذَا فَلَسَ أَخَذَ مَالَهُ دُونَ وَلَدِهِ وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ وَالْمُكَاتَبَةُ إِذَا كُوتِبَتْ حَامِلًا تَبِعَهَا وَلَدُهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمِّ وَلَدِهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً أَوْ مُفْتَرَقَيْنِ جَازِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَاتِبِ أمته لِأَنَّهَا وولاؤها لِلسَّيِّدِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ بِيعَتْ وَحْدَهَا لِأَنَّهَا فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءَهُ عَتَقَتْ فِيهِ وَاتَّبَعَهَا وَلَدُهَا مِنْهُ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا الْمُكَاتَبُ بَعْدَ أَنْ كَاتَبَهَا السَّيِّدُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا السَّيِّدُ وَلَا الْوَلَدُ بِمَا أَدَّى عَنْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا الْمَيِّتِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَانَ لَهُ مَال فكتمه قَالَ مَالك لِلْعَبْدِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ لِلسَّيِّدِ إِنْ ظَنَّ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ عَلِمَ بِهِ لَا يَنْزَعُهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ثُمَّ يُكَاتِبُهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتْرُكُهُ فِي يَدِهِ وَيَزِيدُ فِي كِتَابَتِهِ وَيَعْلَمُ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْكِتَابَةَ فَإِنْ رَضِيَ الْعَبْدُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ وَإِلَّا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْعَبْدُ بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ أُشْكِلَ الْأَمْرُ صُدِّقَ الْعَبْدُ فِيمَا يَقُولُهُ مِنْ ذَلِكَ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِنْ أَعَانَهُ قَوْمٌ بِمَالٍ يُؤَدِّي مِنْهُ كِتَابَتَهُ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ بِالْحِصَصِ إِنْ قَصَدُوا فَكَّ رَقَبَتِهِ لَا الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ عَجَزَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَعَ قَبْضِهِ مِنْهُ قَبْلَ الْعَجْزِ مِنْ كَسْبٍ أَوْ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ فَإِنْ أَعَانُوهُ لِفَكِّ الرَّقَبَةِ فَلَمْ يَفُكَّ بِالْكِتَابَةِ رَجَعَ كَلٌّ بِمَا أَعْطَى إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ مِنْهُ الْمُكَاتَبُ فَيَكُونَ لَهُ وَإِنْ اعانوه صدقته لَا عَلَى الْفَكَاكِ فَعَجَزَ حَلَّ لَكَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ أَعَانُوهُ عَلَى الْفَكَاكِ وَعَجَزَ فَعَرَفَهُمْ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ جَعَلَهُ فِي مُكَاتَبِينَ أَوْ فِي رِقَابٍ لِأَنَّ مَقْصُودَ الدَّافِعِ قُرْبَةُ الْعِتْقِ قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ وُقِفَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 287 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.