Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 305

  1. (كتاب الكتابة)
  2. (النظر في أركانها وأحكامها)
  3. (تفريع)
  4. (فرع)

الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَتِهَا لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهِ فِي السِّعَايَةِ مَا دَامَتْ عَلَى نُجُومِهَا وَلَهَا اسْتِسْعَاؤُهُ فَإِنْ أَبَى وَأَجَّرَتْهُ فَلَا تَأْخُذُ مِنْ إِجَارَتِهِ وَلَا مِمَّا بِيَدِهِ إِلَّا مَا يتقوى بِهِ عَلَى الْأَدَاءِ وَالسَّعْيِ فَإِنْ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدَيْنِ حَدَثَا فِي كِتَابَتِهَا سَعْيًا فِيمَا بَقِيَ فَإِن از من أَحَدُهُمَا سَعْيَ الصَّحِيحِ وَلَا يُوضَعُ عَنْهُ لِمَوْتِ أُمِّهِ وَلَا لِزَمَانَةِ أَخِيهِ شَيْءٌ وَإِنْ وُلِدَ للْمكَاتب من أمته ولدان اتخذ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمَّ وَلَدٍ فَأَوْلَدَهَا وَأَهْلَكَ أَوْلَادَهَا ثُمَّ مَاتَ الْجَدُّ فَالْوَالَدَانِ مَعَ أُمِّهِمَا يَسْعَوْنَ فَإِنْ أَدُّوا أُعْتِقَتْ مَعَهُمْ وَإِنْ مَاتَ أحدهم قَبْلَ الْأَدَاءِ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدِهِ بِيعَتْ وَيُعْتَقُ أَخُوهُ فِي ثَمَنِهَا وَلَا يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ فَأَعْتَقَ السَّيِّدُ الْأَبَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ زَمِنًا فَإِنْ كَانَ لِلْأَبِ مَالٌ يَفِي بِالْكِتَابَةِ وَلَا سِعَايَةَ فِي الْوَلَدِ أَدَّى مِنْهُ عَنِ الْوَلَدِ حَالًا وَعَتَقُوا قَالَ غَيْرُهُ هَذَا إِنِ ارْتَضَى الْعَبْدُ الْعِتْقَ وَإِلَّا امْتَنَعَ لِاتِّهَامِ السَّيِّدِ فِي التَّعْجِيلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ لم يكن فِي مَال إِلَّا قرر مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَبْلُغُوا السَّعْيَ أَخَذَ وَأَدَّى نُجُومًا إِلَى أَنْ يَبْلُغُوا السَّعْيَ وَلَا يُؤْخَذ حَالا إِذا لَوْ مَاتُوا قَبْلَ بُلُوغِ السَّعْيِ كَانَ الْمَالُ لِأَبِيهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِ الْأَبِ مَا يَبْلُغُهُمُ السَّعْيُ مَضَى عِتْقُ الْأَبِ وَرُقُّوا قِيلَ فَإِنْ كَانُوا يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ يَوْمَ عِتْقِ الْأَبِ وَلَهُ مَالٌ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُولَدُ لَهُ وَلَدَانِ فِي كِتَابَتِهِ فَيُعْتِقُ السَّيِّدُ الْأَوْلَادَ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى السَّعْيِ رُدَّ عِتْقُهُ وَإِلَّا جَازَ وَلَمْ يُوضَعْ عَمَّنْ بَقِيَ شَيْءٌ وَلَا يُرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى أَخِيهِ قَالَ غَيْرُهُ إِنْ كَانَ لِلْأَبِ الزَّمِنِ مَالٌ وَالْوَلَدُ قَوِيٌّ عَلَى السَّعْيِ امْتَنَعَ عِتْقُهُ لِأَنَّ مَالَهُ مَعُونَةٌ كَبَدَنِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَاتَبَ أَمَتَهُ وَبِهَا حَمْلٌ عَلِمَ بِهِ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهُمَا قَالَ مَالِكٌ إِنْ خَافَتِ الْعَجْزَ لَمْ يُتْبَعْ وَلَدُهَا الْحَادِثُ فِي الْكِتَابَةِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ قَالَ أَشْهَبُ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ فِي بَيْعِ وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْأَبُ وَالْأَخُ لَا يَبِيعُهُ وَإِن عجز إِلَّا بِإِذن السَّيِّد لِأَن السَّيِّد تبع الْوَلَدِ مَعَ الْعَجْزِ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 305 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.