Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 314

  1. (كتاب الكتابة)
  2. (النظر في أركانها وأحكامها)
  3. (تفريع)
  4. (تفريع)

فَإِنْ قَالُوا لَا يَصِحُّ عَقْدُ الْكِتَابَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَصِحُّ بَقَاؤُهَا كَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ قُلْنَا قد يُخَالف الإبتداء الْبَقَاء كَالْعِدَّةِ وَالْإِحْرَامِ لَا تَبْقَى الْمَرْأَةُ مُعْتَدَّةً بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَا مُحَرَّمَةً وَلَا مُعْتَكِفَةً وَتَبْقَى زَوْجَةً وَحُرَّةً وَمُؤْمِنَةً وَابْنَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَاتِ مَعَ أَنَّهَا أُمُورٌ لَا يَصِحُّ ابْتِدَاؤُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْأَوْصَافُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بعد الْمَوْت نَحْو كَونه موروثا وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا قَبْلَ الْمَوْتِ كَالْعِدَّةِ وَالْإِحْرَامِ وَمَا يَقْبَلُ الْأَمْرَيْنِ كَالْحُرِّيَّةِ وَالْقَرَابَاتِ وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَحْوَالُ فَلَيْسَ قِيَاسُكُمْ عَلَى أَحَدِهَا بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَيُلْزِمُ ح فِي قَوْلِهِ إِذَا خَلَّفَ وَفَاءً أَنَّهُ مَاتَ حُرًّا أَنْ يُكْمِلَ دِيَتَهُ وَلَمَّا لَمْ يَقُلْ إِلَّا بِالْقِيمَةِ بَطَلَتِ الْحُرِّيَّةُ

(تَفْرِيعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا كَانَ مَعَهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ فِي الْكِتَابَةِ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَا وَلَدَ مَعَهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ رُقَّتْ لِلْأَبِ أَوِ الْأَخِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ مَاتَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَتَرَكَ مَالًا عَتَقُوا بِهِ وَلَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالا فسعوا لَهُم فعتقت بِأَدَائِهِمْ كَانُوا وَلَدَهَا أَمْ لَا وَلَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهَا قَالَ مَالِكٌ إِنْ تَرَكَ وَلَدًا لَا سِعَايَةَ فِيهِ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا رَقَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَلَى النُّجُومِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ السَّعْيَ أَوْ يَتْرُكَ ولدا فِيمَن يسْعَى فَدفع الْمَالَ إِلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يَقْوَوْا وَمَعَهُمْ أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَبِ دَفَعَ إِلَيْهَا الْمَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ وَهِيَ مَأْمُونَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى السَّعْيِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ مَعَ ثَمَنِهَا إِنْ بِيعَتْ كَفَافُ الْكِتَابَةِ بِيعَتْ وَرُدَّتِ الْكِتَابَةُ وَعَتَقَ الْوَلَدُ أَوْ يَكُونُ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدِّي إِلَى بُلُوغِ الْوَلَدِ السَّعْيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رُقُّوا جَمِيعًا وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا يُدْفَعُ لِلْوَلَدِ وَغَيْرِهِ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ كَانُوا مَأْمُونِينَ وَلَيْسَ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 314 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.