Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 12, halaman 96

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (الباب الأول في ألفاظ القذف)
  3. الفصل الثاني في التعريض بالقذف

تَفْرِيع قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ الْقَائِلُ يَا قَرْنَانِ لِرَجُلٍ جُلِدَ لِزَوْجَتِهِ لِأَنَّهُ عِنْدَ النَّاسِ من امْرَأَته تفجر قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ لَا يُحَدُّ وَيُجْلَدُ عِشْرِينَ وَيأْمُرُ آخَرُ وَقَالَ أَشْهَبُ يُحَدُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ يَا قَحْبَةُ يحد لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَدْعُو عَلَى الْفَاجِرَةِ بِالْقِحَابِ والهرثاء أَي السفال والقبح فِي الدِّيَة حَتَّى صَارَتِ الْفَاجِرَةُ تُسَمِّي قَحْبَةُ لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَيَا مأبونا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُحَدُّ لِأَنَّهُ مِنَ الْأُبْنَةِ وَهِيَ دَاءٌ فِي الدُّبُرِ يَبْعَثُ عَلَى طَلَبِ مَا يَحُكُّ بِهِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِنِ اشْتُهِرَ فِي اللِّوَاطِ فِي الْمَفْعُولِ بِهِ وَإِنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ فَقَالَ لَهُ أُمُّكَ شَرٌّ مِنْهَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ يُحَدَّانِ أَوْ يَا أَحْمَقُ فَقَالَ الْآخَرُ أَحْمَقُنَا ابْنُ الزَّانِيَةِ يُحَدُّ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي يَا فَاجِرَ بِفُلَانَةٍ يُحَلَّفُ مَا أَرَادَ قَذْفًا وَكَذَلِكَ يَا خَبِيثُ وَيَا وَلَدَ إِيشْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُحَدُّ وَيَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ وَالْفَاجِرِ يُحَلَّفُ فَإِنِ امْتَنَعَ سُجِنَ وَإِنْ طَالَ سَجْنُهُ وَلَمْ يَحْلِفْ أُدِّبَ وَخُلِّيَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي هَذَا كُلِّهِ النكال وَيَا مُؤَنَّثُ وَفِي كَلَامِهِ لِينٌ حُلِّفَ وَأُدِّبَ وَقَالَ أَشْهَبُ يُحَدُّ فِي زَنَى فَرْجُكَ دُونَ زَنَتْ رِجْلَاكَ وَيَا ابْنَ مُنْزِلَةِ الرُّكْبَانِ يُحَدُّ لِأَن الْمَرْأَة فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ عَلَى بَابِ الْبَغِيَّةِ رَايَةٌ تَنْبِيه ضبط هَذَا الْبَاب الاشتهار الْعُرْفِيَّة أَو الْقَرَائِن الحالية فَمَتَى فقد

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 12، ص 96 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.