Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 12, halaman 159

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (الباب الثالث في التعزير)
  3. (الجناية الخامسة - الحرابة والنظر في صفة المحاربين وفي أحكامهم)
  4. (الجناية السادسة في حد السرقة)

الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ إِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَةً أَوْ إِجَارَةً قُطِعَ لِأَنَّهُ حِرْزٌ لَهُ أَوْ سَرَقَ سَارِقٌ مِنْ سَارِقٍ مَا سَرَقَهُ قُطِعُوا كُلُّهُمْ لِأَنَّهُمْ سُرَّاقٌ وَيُقْطَعُ سَارِقُ مَا وضع فِي أقبية الحوانيت للْبيع لأنح حِرْزٌ لِمِثْلِهِ عَادَةً وَكَذَلِكَ الْمُوَاقِفُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَانُوتٌ كَانَ رَبُّهُ مَعَهُ أَوْ لَا سَرَقَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوْ شَاةٌ وَقَفَهَا رَبُّهَا فِي سُوقِ الْغَنَمِ لِلْبَيْعِ مَرْبُوطَةً أَو لَا وَكَذَلِكَ ظُهُورُ الدَّوَابِّ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْجَرِينِ الْحَبُّ وَالتَّمْرُ وَغَابَ رَبُّهُ وَلَا بَابَ عَلَيْهِ وَلَا حَائِطَ وَلَا غَلْقَ قُطِعَ لِأَنَّهُ مُحْرِزٌ عَادَةً وَلَا يُقْطَعُ فِي الْمَوَاشِي فِي الْمَرَاعِي حَتَّى يَأْوِيَهَا الْمُرَاحُ فَيُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يُطْلَقْ عَلَى الْمُرَاحِ حَائِطٌ أَوْ غَلْقٌ وَلَا يَبِيتُ مَعَهَا أَهْلُهَا كَالدَّوَابِّ فِي مَرَابِطِهَا الْمَعْرُوفَةِ وَيُقْطَعُ السَّارِقُ مِنَ الْحَمَّامِ إِنْ كَانَ مَعَ الْمَتَاعِ مَنْ يُحْرِزُهُ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا إِنْ سَرَقَهُ أَحَدٌ لَمْ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ مَدْخَلَ النَّاسِ مِنْ بَابِهِ كَالْمُتَسَوِّرِ وَالنَّقْبِ فَيُقْطَعُ لِأَنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَيْسَ مَأْذُونًا فِيهِ فَيُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمَتَاعِ حَارِسٌ وَإِنْ جَرَّ ثَوْبًا مَنْشُورًا عَلَى حَائِطٍ بَعْضُهُ فِي الدَّارِ وَبَعْضُهُ خَارِجٌ فَلَا يُقْطَعُ إِنْ كَانَ إِلَى الطَّرِيقِ وَكَذَلِكَ إِنْ سَرَقَ مَتَاعًا مِنْ ضِيَعٍ وَمَنْ أَذِنْتَ لَهُ فِي دُخُولِ بَيْتِكَ أَوْ دَعَوْتَهُ لِطَعَامِكَ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّكَ لَمْ تُحْرِزْ عَنْهُ وَهَذِهِ خِيَانَةٌ فِي التَّنْبِيهَاتِ اخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ فِي الضَّيْفِ فَقِيلَ مَعْنَاهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ لَقُطِعَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ سَحْنُونٌ يُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ وَمَسْأَلَةُ الْحَمَّامِ تُشْكِلُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ لَمْ يُذَاكِرْ فَيَظُنُّ أَنَّ مَنْ لَمْ يَنْقُبْ لَا يُقْطَعُ بَلْ مَنْ دَخَلَ وَسَرَقَ مَنْ نَقَبَ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يَدْخُلُ مَعَ النَّاسِ دَاخِلَ الْحَمَّامِ أَوِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِيَدْخُلَ الْحَمَّامَ بَلْ لِيَسْرِقَ فَقَطْ لِأَنَّ سَبَبَ سُقُوطِ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 12، ص 159 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.