أَصْبَغَ يُقْطَعُ فِي حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَبَلَاطِهِ وَقَنَادِيلِهِ قِيَاسًا عَلَى الْبَابِ وَقَالَهُ مَالِكٌ سَرَقَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَلَيْهِ غَلْقٌ أَمْ لَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ أَحْرَازٌ لِذَلِكَ وَعَن سَحْنُونٍ إِنْ خَيَّطَ الْحُصْرَ بَعْضَهَا لِبَعْضٍ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا وَأَسْقَطَ أَشْهَبُ الْقَطْعَ مُطْلَقًا لِلْإِذْنِ وَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ الْإِذْنَ لَيْسَ مِنَ الْمَالِكِ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَوْجَبَهُ الْحُكْمُ وَجَعَلَ مَالِكٌ الْكَعْبَةَ فِي السَّرِقَةِ مِثْلَ الْمَنَازِلِ إِنْ سَرَقَ حُلِيَّهَا وَهِيَ مُغْلَقَةٌ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا وَلَمْ يَجْعَلْهَا مِثْلَ الْمَسَاجِدِ وَيُقْطَعُ فِي بَيْتِ الْقَنَادِيلِ فِيهِ الْحُصْرُ وَغَيْرُهَا وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ فِي دُخُولِهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ سَرَقَ فِي الدَّارِ نَعْلًا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ تَحْرِيكُهَا وَإِبْعَادُهَا وَجُعِلَ لَهُ تَوْسِعَةً لِنَعْلِهِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَدْخَلَهُ حَانُوتَهُ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَسَرَقَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ ائتمنه على الدُّخُول بِخِلَاف أقبية الحوانيب وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُقْطَعُ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ الْأَحْوَالُ ثَلَاثَةٌ إِنْ أَبَاحَ لَهُ التَّقْلِيبَ فِي صِنْفٍ لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَ مَالِكٍ وَقُطِعَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الدُّخُولِ قُطِعَ اتِّفَاقًا وَيُقْطَعُ فِي تَابُوتِ الصَّيْرَفِيِّ كَانَ عِنْدَهُ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَتَقَلَّبُ بِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَنَسِيَهُ لَمْ يُقْطَعْ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُقْطَعُ فِي الْقَطَانِيِّ فِي الْقِفَافِ أَوْ فِي أَقْبِيَةِ الْحَوَانِيتِ فَقَامَ صَاحِبُهَا وَتَرَكَهَا لِأَنَّهَا مِمَّا يَخِفُّ نَقْلُهَا فَلَمْ يُجْعَلْ لَهَا ذَلِكَ الْموضع حرْزا فَقَامَ صَاحِبُهَا وَتَرَكَهَا لِأَنَّهَا مِمَّا يَخِفُّ نَقْلُهَا فَلَمْ يُجْعَلْ لَهَا ذَلِكَ الْمَوْضِعُ حِرْزًا وَإِذَا وَقَفَتِ الْغَنَمُ لِلْبَيْعِ وَسَرَقَ مِنْهَا مِنْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقْلِيبِهَا لَمْ يُقْطَعْ وَإِلَّا قُطِعَ وَإِنْ تَعَامَلَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُسَوِّمُ وَيُقَلِّبُ وَالْآخَرُ يَسْرِقُ قُطِعَ السَّارِقُ وَحْدَهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْأَحْسَنُ فِي الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ فِي السُّوقِ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 12, halaman 162
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 12، ص 162 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.