الْعَمَلُ وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِنْ مَقْعَدِ الشِّرَاكِ فِي الرِّجْلِ لِيَبْقَى عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهِ وَعَن أبي مُصعب عَن سَرَقَ الْخَامِسَةَ قُتِلَ لِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالثَّابِتِ وَمَقْطُوعُ أُصْبُعٍ مِنْ يَدِهِ يُقْتَصُّ مِنْهَا وَفِيهَا وَتُلْغَى الْأَصَابِعُ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ إِنْ سَرَقَ وَلَا يَمِينَ لَهُ أَوْ شَلَّاءُ أَوْ ذَهَبَتْ مِنْهَا أُصْبُعَانِ أَوْ قُطِعَتِ الشَّمَالُ مَعَ وُجُودِ الْيُمْنَى وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ أَطْرَافِهِ وَمَتَى كَانَ أَعْسَرَ قُطِعَتِ الْيُسْرَى مَعَ وُجُودِ الْيُمْنَى لِأَنَّهَا كَالْيَمِينِ لَهُ فَإِنْ كَانَتِ الْيُمْنَى شَلَّاءَ قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ تُقْطَعُ الشَّلَّاءُ لِأَنَّهَا الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا النَّصُّ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ تُقْطَعُ إِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا وَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَ أَعْسَرَ قُطِعَتِ الْيُمْنَى لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِالْيُسْرَى وَإِنْ ذَهَبَ أُصْبُعَانِ قَالَ لَا يُقْطَعُ إِلَّا رِجْلُهُ وَيَدُهُ الْيُسْرَى وَعَنْهُ إِنْ بَقِيَ أَكْثَرُهَا قُطِعَتْ فَإِنْ أَخْطَأَ الْإِمَامُ فَقَطَعَ يُسْرَاهُ مَعَ وُجُودِ الْيَمِينِ قَالَ مَالِكٌ لَا يُقْطَعُ يَمِينه لحُصُول الْمَقْصُود وَقَالَ عبد الْملك تعطع لِأَنَّ الْخَطَأَ لَا يُزِيلُ الْحَدَّ وَعَقْلُ الشِّمَالِ فِي مَالِ السُّلْطَانِ إِنْ كَانَ هُوَ الْقَاطِعُ وَإِلَّا فَفِي مَالِ الْقَاطِعِ وَإِلَيْهِ رَجَعَ مَالِكٌ وَإِذَا قُطِعَتِ الْيُسْرَى فِي سَرِقَةٍ ثُمَّ سَرَقَ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُمْنَى لِيَكُونَ مِنْ خِلَافٍ وَعَنِ ابْنِ نَافِعٍ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ دَلَّسَ السَّارِقُ بِالْيُسْرَى فَقُطِعَتْ أَجَزْأَهُ قَالَهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْبِدَايَةُ بِالْيُمْنَى مُسْتَحَبَّةً وَعَلَى مَا عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ لَا تُجْزِئُهُ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ وَاجِبًا لِأَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ ﵇ وَقَعَ بَيَانًا لِلْقُرْآنِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ إِنْ ذَهَبَتِ الْيُمْنَى بَعْدَ السَّرِقَةِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ جِنَايَةٍ لَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ لِتَعَيُّنِ الْقَطْعِ لَهَا وَقَدْ ذَهَبَتْ وَعَلَى الْقَوْلِ بِإِجْزَاءِ الشِّمَالِ لَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ وَإِنْ سَرَقَ وَقَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ قُطِعَ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 12, halaman 184
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 12، ص 184 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4723)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.