سَوَاءٌ وَإِنْ صَحَّ السَّيِّدُ عُتِقَ الْعَبْدُ وَأُتْبِعَ بِالْجِنَايَةِ وَإِذَا وُقِفَ الْمُبَتَّلُ لَمْ يُقَلْ لِسَيِّدِهِ أَسْلِمْهُ أَوْ أَفْدِهِ كَمَا يَجْنِي فِي الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ هَذَا لَا خِدْمَةَ فِيهِ وَلَا رِقَّ وَفِي الْمُدَبَّرِ الْخِدْمَةُ وَعَلَى هَذَا ثَبَتَ بَعْدَ أَنْ قَالَ غَيْرُهُ وَإِذَا وُقِفَ الْمُبَتَّلُ فِي الْمَرَضِ وُقِفَ مَالُهُ مَعَهُ فَإِنْ جَنَى لَمْ يُسْلَمْ مَا لَهُ فِي جِنَايَتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْتَقُ بَعْضُهُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إِنِ افْتَكَّ مَا رُقَّ مِنْهُ أَخَذَ مَالَهُ أَوْ أَسْلَمَهُ فَلَا يَأْخُذُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْئًا وَيَقِفُ الْمَالُ مَعَهُ لِأَنَّ مَنْ دَخَلَهُ حُرِّيَّةٌ وُقِفِ مَالُهُ وَإِنْ قَالَ أَعْتِقُوا عَبْدِي فُلَانًا بَعْدَ مَوْتِي فَجَنَى بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ كَالْمُدَبَّرِ يَجْنِي بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عُتِقَ وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا خُيِّرَ الْوَارِث فِي اسلام مَا نابه فِيهِ فِي بَاقِي الْجِنَايَةِ أَوْ يَفْدِيهِ بِأَرْشِ مَا بَقِي وَإِن أوصى أنيشتري عبد بِعَيْنِه فَيعتق فاشتى ي فَجَنَى قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ كَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ يَجْنِي بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَيُعْتَقُ وَيُتْبَعُ بِالْجِنَايَةِ فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لِأَنَّ لَهُمْ إِذَا اشْتَرَوْهُ أَنْ لَا يَفْتَدُوهُ وَيُبَدِّلُوهُ بِغَيْرِهِ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ لِلْمَبِيعِ فِي التَّنْبِيهَاتِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ فِي الْمُبَتَّلِ فِي الْمَرَضِ أَنَّهُ يَخْدِمُهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ إِذَا أَدَّاهَا قَبْلَ موت سَيّده رَجَعَ إِلَيْهِ ووقف مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْأَرْشُ حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهُ عُتِقَ فِي ثُلُثِهِ فَمَا عُتِقَ كَانَ عَلَيْهِ مِمَّا بَقِيَ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ لِرَبِّهِ وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ وَقِيلَ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَةِ الرَّقَبَةِ وَالْجِنَايَةِ (إِنْ عَيَّنَ فِيهَا الْجِنَايَةَ) إِنْ عُتِقَ لِأَنَّهُ أَحَقُّ مِنَ الدَّيْنِ فَلَا مَعْنَى لِتَوْقِيفِ عِتْقِهِ وَلَا حَقَّ فِيهِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ لِغَرِيمٍ وَلَا وَارِثٍ فِي النُّكَتِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوصَى بِعِتْقِهِ لَا يُقَوَّمُ فِي الْجِنَايَةِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَيَفْتَكُّهُ الْوَرَثَةُ قَالَ تَسْقُطُ قِيمَةُ الْعِبْدِ مِنْ مَالِ الْمَيِّت فِي وَقل ابْن الْقَاسِم ثمَّ يكون مَا بعد مَا هُوَ مَالُهُ فَإِنْ كَانُوا فَدَوْهُ بِالثُّلُثِ فَأَدَّى عُتِقَ كُلُّهُ أَوْ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 12, halaman 220
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 12، ص 220 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4758)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.