Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 12, halaman 411

  1. (كتاب الجراح)
  2. - (النظر الأول - في الجناية)

الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ هُوَ أَحَقُّ لِأَنَّهُ أَقْعَدُ بِالْأُمِّ وَالْقَوْلَانِ جَارِيَانِ فِي الْوَلَاءِ وَالرَّجُلُ مِنَ الْفَخِذِ أَوِ الْقَبِيلِ لَا يُعْلَمُ قُعْدُدُهُ وَلَا مِيرَاثُهُ لَيْسَ لَهُ قِيَامٌ وَلَا عَفْوٌ وَيُقَدَّمُ النَّسَبُ عَلَى الْوَلَاءِ فِي الْقِيَامِ وَالْعَفْوِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَسَبٌ فَالْمَوْلَى الْأَعْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالسُّلْطَانُ دُونَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فِي النِّسَاءِ فَعَنْ مَالِكٍ لَا مَدْخَلَ لَهُنَّ وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ لَهُنَّ وَعَلَيْهِ هُنَّ ثَلَاثٌ الْبَنَاتُ وَبَنَاتُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلْنَ وَالْأَخَوَاتِ دُونَ بَنِيهِنَّ وَفِي الْأُمِّ قَوْلَانِ فَمَالِكٌ لَهَا الْقِيَامُ وَمَنَعَهُ أَشْهَبُ وَلَا قِيَامَ لَهَا مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ الاخوة وَلَا مَعَ السُّلْطَانِ وَلَا قِيَامَ لِبَنِي مَنْ ذَكَرْنَا وَالْبَنَاتُ أَوْلَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ وَقَدَّمَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْبَنَاتِ عَلَى الْأَخَوَاتِ وَقَالَ أَشْهَبُ الْأَخَوَاتُ عَصَبَةُ الْبَنَاتِ فَلَا عَفْوَ إِلَّا بِالْجَمِيعِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بَنَاتُ الِابْنِ أَوْلَى نِسَاءٍ لَا تَسْقُطُ الْأُمُّ إِلَّا مَعَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ الذَّكَرِ فَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنَ الْجَمِيعِ فِي الْعَفْوِ وَإِذَا اجْتَمَعَ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ لثَلَاثَة أَحْوَالٍ مِنْ أَقْرَبَ أَوْ أَبْعَدَ أَوْ فِي دَرَجَة فأبعد وَإِذَا اجْتَمَعَ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ فَثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ مِنْ أَقْرَبَ أَوْ أَبْعَدَ أَوْ فِي دَرَجَةٍ فَأَبْعَدُ كالبنين وَبَنَات الابْن أَو بني الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ فَيُسْقِطُ النِّسَاءَ

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِنِ ادَّعَى الْقَاتِلُ أَنَّ الْوَلِيَّ عَفَا فَلَهُ تَحْلِيفه فَإِن نكل ردَّتْ الْيَمين على الْقَاتِل أَو ادّعى بَيِّنَة غايبة عَلَى الْعَفْوِ تُلُوِّمُ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ أَوْلَادًا صِغَارًا وَعَصَبَةً فَلِلْعَصَبَةِ أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا الدِّيَة ويعفون وَيَجُوزُ عَلَى الصِّغَارِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمُ الْعَفْوُ عَلَى غَيْرِ مَالٍ لِحَقِّ الصِّغَارِ فِي الْمَالِ وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ دَمٌ عَمْدٍ وَخَطَأٍ لَمْ يَجُزْ عَفْوُ الْأَبِ إِلَّا على الدِّيَة لَا أقل مِنْهُم فَإِنْ عَفَا فِي الْخَطَأِ وَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ جَازَ فِي الْمَلِيِّ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ عَفْوُهُ وَكَذَلِكَ الْعَصَبَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاءَ لَهُ وَإِنْ جُرِحَ الصَّبِيُّ عَمْدًا وَلَهُ وَصِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْتَصَّ لَهُ وَأَمَّا إِنْ قُتِلَ فَوُلَاتُهُ أَوْلَى لِذَهَابِ الْوَصِيَّةِ بِفَوَاتِ الْمَحَلِّ وَلَا يَعْفُو الْأَبُ عَنْ جُرْحِ ابْنِهِ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 12، ص 411 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.