Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 13, halaman 54

  1. (كتاب الفرائض والمواريث)
  2. (الباب الثامن في المسائل المختلف فيها)
  3. (المسألة الأولى)
  4. (المسألة الثانية)

أَنَّهُ وَرَّثَ ابْنَ الْأُخْتِ مِنْ خَالِهِ وَوَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ حُجَّةٌ لَنَا لِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فَبَعْضُهُمْ أَوْلَى وَبَعْضُهُمْ مُولًى عَلَيْهِ وَقَدِ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ لَهُمُ الْوِلَايَةُ فَيَكُونُ الْقِسْمُ الْآخَرُ هم الْمولى مُطْلَقًا غَيْرُ وَارِثٍ وَإِلَّا لَزِمَ خِلَافَ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ وَارِثٌ فَلَا يَرِثُ الْخَالُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِهِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ وَعَنِ الْبَاقِي مَنْعُ الصِّحَّةِ

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ)

فِي الرَّدِّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ وَالْبَاقِي عَنْهُمَا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْخِلَافِ وَمَنَعَ زَيْدٌ وَمَالِكٌ وَ (ش) الرَّدَّ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ إِذَا فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَقَالَ عَلِيٌّ ﵁ وَ (ح) يُرَدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَقَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَزَادَ لَا يُرَدُّ عَلَى أَرْبَعٍ مَعَ أَرْبَعٍ لَا يُرَدُّ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَلَا أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَلَا بِنْتِ ابْنِ مَعَ بِنْتٍ وَلَا جَدَّةٍ مَعَ ذَوِي سَهْمٍ وَعَنْ عُثْمَانَ ﵁ الرَّدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَقَالَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ لَنَا أَنَّ آيَاتِ الْمَوَارِيثِ اقْتَضَتْ فُرُوضًا مُقَدَّرَةً فَلَوْ قُلْنَا بِالرَّدِّ لَبَطَلَتْ حِكْمَةُ التَّقْدِيرِ وَلِأَنَّ مَفْهُومَ قَوْله تَعَالَى ﴿فلهَا النّصْف﴾ أَيْ لَا يَكُونُ لَهَا غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْفُرُوضِ وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُوجِبُ حَقًّا وَالْقَرَابَةُ تُوجِبُ حَقًّا وَالْقَوْلُ بِالرَّدِّ يُبْطِلُ حَقَّ الْإِسْلَامِ لِعَدَمِ تَوْرِيثِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَدَمُ الرَّدِّ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْض فِي كتاب الله﴾ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بِآيَةِ الْفُرُوضِ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ وَهَذِهِ عَلَى مَا فَضَلَ وَهُوَ أَوْلَى مِنَ التَّرَادُفِ وَلِأَنَّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّهُ يُعَارِضُ فِي الْبَاقِي ذَوُو الْفُرُوضِ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 13، ص 54 (SanadKitab #1717, hlm. urut 5007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.