مِثَالُهُ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ وَأَوْصَتْ بِالنِّصْفِ وَبِالسُّدُسِ لِآخَرَ أَجَازَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ السُّدُسَ خَاصَّةً فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ بِالسُّدُسِ لِتِسْعَةٍ وَمَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ سِتَّةٌ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدٌ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ اجْعَلْهَا ثُلُثًا لِصَاحِبِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ مخرج من لم يجيزوا لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَمَخْرَجُ مَنْ أَجَازُوا لَهُ سِتَّةً وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ فَخُذْ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَأَعْطِ الَّذِي أَجَازُوا لَهُ السُّدُسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطِ صَاحِبَ النِّصْفِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ الَّذِي يَنُوبُهُ فِي الْحِصَاصِ وَالْبَاقِي سَبْعَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الْوَرَثَةِ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ يُجِيزُ بَعْضُهُمْ لِقَوْمٍ وَبَعْضُهُمْ لآخرين فليزم كل وَاحِد مِمَّن أَجَازَهُ مَا أُوْصِيَ لَهُ بِهِ وَيَلْزَمُهُ مِمَّنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ مَا يَنُوبُهُ فِي الْحِصَاصِ فِي الثُّلُثِ فَخُذْ مَخْرَجَ الْوَصَايَا مِنْ حَيْثُ تَقُومُ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يُجِيزُوا وَخُذْ مَخْرَجَ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَجَازُوا لَهُ عَلَى الِانْفِرَادِ كَأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَلَا وَصِيَّةَ إِلَّا وَصِيَّتُهُ الَّتِي تَلْزَمُهُ ثُمَّ انْظُرْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْوَصَايَا أَغْنَتْكَ سِهَامُهُ عَنْ مَخْرَجِ الْوَصَايَا الَّتِي تَلْزَمُهُ ثُمَّ انْظُرْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَإِنْ كَانَ فِي سِهَامِهِ بَعْضُهَا أَجْزَأَتْكَ سِهَامُهُ عَنْ مَخْرَجِ بَاقِيهَا وَخُذْ لَهُ مَخْرَجَ مَا لَيْسَ فِيهَا ثُمَّ انْظُرْ ذَلِكَ الْمَخْرَجَ فَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُ بِجُزْءٍ فَخذ ذَلِك الْجُزْء من الْمخْرج واجعله مخرج وَصِيَّة وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهَا بِجُزْءٍ تَرَكْتَ الْمَخْرَجَ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سِهَامِهِ شَيْءٌ مِمَّا يَلْزَمُهُ مِنَ الْوَصَايَا فَخُذْ مَخْرَجَ وَصَايَاهُ مِنْ حَيْثُ تَقُومُ ثُمَّ إِنْ وَافَقَ أَحَدُ الْمَخْرَجَيْنِ الْآخَرَ اضْرِبْ جُزْءَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ فَمَا اجْتَمَعَ هُوَ الْمَخْرَجُ لِوَصَايَاهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ مَخْرَجُ وَصَايَاهُ بِجُزْءٍ ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَالْمُتَحَصِّلُ مَخْرَجُ وَصَايَاهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا أَبْقَيْتَ الْمَخْرَجَ بِحَالِهِ وَافْعَلْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْظُرْ بَعْدَ هَذَا جَمِيعَ مَا حَصَلَ بِيَدِكَ مِنْ مَخَارِجِ الْوَرَثَةِ هَلْ تَتَمَاثَلُ أَوْ تَتَدَاخَلُ أَوْ تَتَّفِقُ بِجُزْءٍ وَاعْمَلْ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فَالْمُجْتَمَعُ هُوَ مَخْرَجُ الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ فَاضْرِبِ الْفَرِيضَةَ فِيهِ فَمَا بلغ فاقسمه على الورقة وَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْوَصَايَا مِمَّا بِيَدِ كُلِّ وَارِثٍ مَا يَلْزَمُهُ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 13, halaman 114
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 13، ص 114 (SanadKitab #1717, hlm. urut 5067)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.