Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 13, halaman 121

  1. (كتاب الفرائض والمواريث)
  2. (الباب السادس في حساب الوصايا)
  3. (الفصل الثاني في حساب الوصية بالنصيب وما يتبعه)

وَاحِدًا وَضُمَّهُ إِلَى الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ خَمْسَةً خُمُسُهَا وَاحِدٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِخُمُسِ الْبَاقِي وَتَضُمُّ الْأَرْبَعَةَ لِثُلُثَيِ الْمَالِ تَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ مَقْسُومَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ لِكُلِّ بِنْتٍ تِسْعَةٌ وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ الثَّامِنَةُ فِي الْجَعْدِيَّةِ إِنْ تَرَكَ ابْنًا وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِابْنِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ جَمِيعَ الثُّلُثِ وَلَا يُحَاصُّهُ الْوَارِثُ بِوَصِيَّتِهِ وَإِنْ أَوْصَى لِزَوْجَتِهِ مَعَ ذَلِكَ بِالثُّلُثِ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ وَالزَّوْجَةِ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْأَجْنَبِيِّ سَبْعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ سِتَّةٌ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْصَى لِلِابْنِ بِالثُّلُثِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُوصِيَ لِلزَّوْجَةِ بِسُبُعِ الثُّلُثِ وَهُوَ قَدْ فَضَلَهَا بِسِتَّةِ أَسْبَاعِ الثُّلُث فَلذَلِك ضُرِبَ لِلْأَجْنَبِيِّ بِالثُّلُثِ سَبْعَةٌ وَهِيَ بِتَفْضِيلِهَا سِتَّةَ أَسْبَاعِ الثُّلُثِ صَارَتْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ اجْعَلْهَا ثُلُثَ الْمَالِ يَكُونُ جَمِيعُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ يَخْرُجُ الثُّلُثُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلِلزَّوْجَةِ فَإِنْ أَجَازَ الِابْنُ أَخَذَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الثُّلُثِ وَقَسَمَا الثُّلُثَيْنِ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ عَلَى ثَمَانِيَةٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ تَضْرِبُ نِصْفَهَا أَرْبَعَةً فِي تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَسِتَّةً وَخَمْسِينَ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي أَرْبَعَةٍ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَة عشر من الْمُنكر عَلَيْهَا فَلِلْأَجْنَبِيِّ سَبْعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَلِلزَّوْجَةِ بِالْوَصِيَّةِ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلها من الثَّمَانِية وَاحِد من ثَلَاثَةَ عَشَرَ صَارَ لَهَا سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِأَحَدٍ وَتِسْعِينَ وَإِنْ لَمْ يُجِزِ الِابْنُ رَدَّتِ الزَّوْجَةُ السِّتَّةَ لِثُلُثَيِ الْمَالِ يَصِيرُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَلَهَا مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 13، ص 121 (SanadKitab #1717, hlm. urut 5074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.