(أَلَا كُلُّ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِأَئِمَّةٍ … فَقِسْمَتُهُ ضِيزَى عَنِ الْحَقِّ خَارِجَةْ)
(فَخُذْهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ … سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَةْ)
(مَسْأَلَةٌ فِيمَا فِيهِ التَّيَامُنُ)
قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ َ -
(يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي أَمْرِهِ كُلِّهُ وَقَالَ إِذَا توضأتم فابدؤوا بأيمانكم) وَقَالَ ﷺ َ -
(إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشَمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ) فَكَانَتْ يَده الْيُمْنَى ﷺ َ - لِطَعَامِهِ وَطَهُورِهِ وَالْيُسْرَى لِحَاجَتِهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْأَذَى قَالَ فَإِنْ فَعَلَ مَا يُفْعَلُ بِالْيُمْنَى بِالشِّمَالِ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَأْثَمْ وَالَّذِي لِلشِّمَالِ الأذي كُله وَقد نهي ﷺ َ - أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ وَلَا بَاطِنَ قَدَمَيْهِ وَلَا يَتَمَخَّطَ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَتَمَخَّطُ بِيَمِينِهِ وَيَنْزِعُ الْأَذَى مِنْ أَنْفِهِ بِيَمِينِهِ وَامْتَخَطَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ﵃ بِيَمِينِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِشِمَالِكَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ يَمِينِي لِوَجْهِي وَشِمَالِي لِحَاجَتِي وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ أَبِيهِ ﵄
(مَسْأَلَةٌ مَا يُؤْتَى مِنَ الْوَلَائِمِ)
قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ هِيَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبَةُ الْإِجَابَةِ إِلَيْهَا وَهِي الْوَلِيمَة فِي النِّكَاح لأَمره ﷺ َ - بِذَلِكَ وَمُسْتَحَبُّ الْإِجَابَةِ وَهِيَ الْمَأْدُبَةُ وَهِيَ الطَّعَامُ يُعْمَلُ لِلْجِيرَانِ لِلْوِدَادِ وَمُبَاحَةُ الْإِجَابَةِ وَهِيَ الَّتِي تُعْمَلُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مَذْمُومٍ كَالْعَقِيقَةِ لِلْمَوْلُودِ وَالنَّقِيعَةِ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ وَالْوَكِيرَةِ لِبِنَاءِ الدَّارِ وَالْخُرْسِ لِلنِّفَاسِ وَالْإِعْذَارِ لِلْخِتَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمَكْرُوهٌ وَهِيَ مَا يُقْصَدُ بِهَا